فئات مستثناة من إصدار ترخيص الحرف في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة.
وتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة».
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد بمستوى مهارته وما يفيد بتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
فئات مستثناة من الرسومويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للعامل بعد حصوله على التدريب مع تخصيص رقم تأميني وفي حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضته وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتي أصرت على أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية العمل للحصول على الرخصة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد التأمينات الاجتماعية قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
تطبيق منظومة تقنين وضع السايس.. ما شروط مزاولة المهنة في القانون؟
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس في شوارع القاهرة، أمس الخميس، في أول أيام تفعيلها، حيث تابع تطبيقها في ساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة.
وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السُّيَّاس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة، على تأجير ساحات الانتظار، بـ"ارتداء زيّ موحد" يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
وفي ضوء ذلك، نستعرض خلال التقرير الآتي، الضوابط التي حددها “قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات” المعروف إعلاميًا بـ"قانون السايس“ شروط مزاولة مهنة السايس.
شروط مزاولة مهنة السايس
وضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تُجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة؛ إلغاء الرخصة بقرار مسبب.