أنا ضيعت نفسي وخسرت بنتي..هكذا أدلى المتهم بإنهاء حياة رضيعته بسبب بكائها الشديد فى السلام خلال تحقيقات النيابة العامة معه.

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد قتلها، وإنه كان يحاول تهدأتها، مشيرا إلى أن الطفلة دائمة البكاء، وأنه دائم التعدي عليها، وفي يوم الواقعة لم يجد شيئا من أجل إسكاتها.

وأوضح الأب ، أنه تلك المرة تعدى على الطفلة بحزام، وبعدها وقعت على رأسها "سكتت وافتكرت أنها أغمي عليها".

واشار المتهم بقتل ابنته في تحقيقات النيابة العامة أنه استدعى الأم وحاولا إفاقة الطفلة إلا أنها لم تستجب لهما، موضحا أنه حملها وتوجه بها إلى المستشفى وهناك علم بوفاتها "قالولي ماتت بسبب الضرب أثر على قلبها.. مكنش قصدي أقتلها.. أنا ضيعت نفسي وخسرت بنتي".

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا مفاده الاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا بدائرة قسم شرطة السلام، بعد العثور على آثار كدمات وسحجات في جسدها.

وتبين بالفحص،أن الرضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا ولقيت مصرعها إثر تعذيبها على يد والدها الذي أبرحها ضربًا حتى فاضت روحها لبارئها.

وكشفت التحريات الأولية أن الرضيعة كانت منهارة في نوبة من البكاء، فقام والدها بضربها بعنف بغرض إسكاتها لأنها حرمته من النوم.

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

عقوبة القتل الخطأ

ومن جانبه نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتهم السلام النيابة العامة قسم شرطة السلام

إقرأ أيضاً:

تصريحات نتنياهو بإنهاء الحرب في أكتوبر.. فكيف يبرر التصعيد الجديد على غزة؟

  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا، ونقلت وكالة رويترز عن نتنياهو زعمه أنه سيتم نقل سكان غزة من أجل حمايتهم، ولفت نتنياهو إلى أن القوات لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضي بل العكس.

من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن ما يجري ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سياسة متعمدة تهدف إلى اقتلاع السكان من أرضهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي، وفرض واقع جيوسياسي جديد يخدم الرؤية الصهيونية المتطرفة.

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منذ أكثر من عام ونصف، يقود نتنياهو حربا مفتوحة بلا سقف قانوني أو أخلاقي، في ظل غياب أي موقف دولي رادع، بل وسط تواطؤ وصمت أقرب إلى الشراكة، خاصة من بعض القوى الغربية  بمقدمتهم الولايات المتحدةالأمريكية التي توفر غطاء سياسبا وعسكربا لحكومة الاحتلال.

وأشار أبو لحية، إلى أن وهذا ما شجعه على مواصلة سياسات القتل الجماعي، والحصار، والتجويع، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتهجير القسري، الذي يشكل جوهر السياسات الإسرائيلية في غزة اليوم، مجرم صراحة في القانون الدولي، وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه: "لا يجوز للدولة المحتلة أن ترحل أو تنقل السكان المدنيين من الإقليم المحتل، كليا أو جزئيا".

وتابع: "وما تفعله إسرائيل من دفع المدنيين للهروب عبر القصف المستمر، ثم استهدافهم في مناطق النزوح، وحصارهم في "منطقة آمنة" وهمية، هو انتهاك صارخ لهذه المادة، أما من حيث الحصار وتجويع السكان كأداة حرب، فإن المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 تنص على أن يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ويحظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين غير صالحة للاستعمال".

وأردف: "بموجب هذه المادة، فإن إغلاق المعابر منذ أكثر من شهرين، ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، في ظل انهيار شامل للبنية التحتية، يشكل جريمة حرب واضحة، ويقع ضمن سياسة التجويع كأداة إبادة بطيئة، ويضاف إلى ذلك ما نص عليه ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتبر في المادة 7(1)(d) التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وجاء فيها:  "الإبعاد أو النقل القسري للسكان متى تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين".

أول تعليق من حماس علي مصادقة الكابينيت بتوسيع عمليته البرية في غزةأونروا: استمرار القصف الإسرائيلي على غزة والحصار لأكثر من شهرين هو عقاب جماعي

 واختتم: "كل هذا يعزز أن ما يجري في غزة ليس حربًا بالمعنى التقليدي، بل هو تطبيق عملي لمخطط استعماري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية ميدانيا، عبر ارتكاب سلسلة من الجرائم الدولية المتكاملة: الإبادة، التهجير، التجويع، والتدمير المنهجي للبنية المدنية، وفي ضوء ذلك، يصبح من واجب المنظمات الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وكل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم نتنياهو وحكومته، والاستمرار في الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية، يعني تواطؤا مباشرا في الإبادة الجارية".

وزير الخارجية: قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية أمام أعين دول العالموزير الخارجية: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية تحدث أمام أعين العالم كله طباعة شارك غزة قطاع غزة نتنياهو المساعدات الإنسانية سكان غزة أهالي غزة

مقالات مشابهة

  • تأييد حكم الإعدام علي المتهمين بإنهاء حياة زوجين في المنوفية
  • عاجل.. الرئيس السيسي: حل الدولتين هو المسار الذي سيسمح بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
  • شاب ينهي حياة زوجته ويصيب والدته بشاكوش في المحلة
  • سامحوني .. اعترافات مُثيرة للمتهم بهتـ.ـ.ـك عرض «طفل» ابن صاحب مطعم بالهرم
  • اعترافات لصوص جنوط السيارات فى الشروق: نسرقها بأسلوب الفك
  • الإعدام لـ سائق أنهى حياة طفل داخل مصلى بنجع حمادى
  • تصريحات نتنياهو بإنهاء الحرب في أكتوبر.. فكيف يبرر التصعيد الجديد على غزة؟
  • تبادل إطلاق نار يسفر عن مقتل شاب في تعز
  • تفاصيل اعترافات المتهمين بسرقة شركة بالزيتون
  • اليوم.. محاكمة شقيقين لاتهامهما بإنهاء حياة مقاول في مشاجرة بالقاهرة