عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا لعصابة زوّرت وصفات طبية لاقتناء “الكاشيات”
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد عقوبات تراوحت بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا لعصابة متكونة من 3 أشخاص من بينهم امرأة. و يتعلق الامر بكل من “ب.ي” “س.ع””م.” مع إصدار أمر بالقبض على أحد المتهمين الموجود في حالة فرار، عن تهم الحصول على مؤثرات عقلية قصد البيع باستعمال شهادات طبية مزورة.
وفي تفاصيل القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة، فإن وقائعها انطلقت عقب توقيف المتهمين في حالة تلبّس، بحوزتهما مؤثرات عقلية قصد ترويجها عن طريق شرائها بوصفات مزورة.
وأثناء مواجهة المتهم “س.ع” بالوقائع المنسوبة إليه خلال جلسة المحاكمة، صرّح بأنه كان في علاقة بالمتهمة “ب.ي”، وطلبت منه المساعدة في اقتناء الدواء لها كونها مريضة وهي من قامت بتصوير تلك الوصفات الطبية عبر هاتفه النقال، قصد شراء الدواء لها ومساعدتها.
في حين أنكرت المتهمة “ب.ي” متاجرتها بالمؤثرات العقلية، ملتمسة العفو عنها، بينما تغيب أحد المتهمين الموجود في حالة فرار.
و للتذكير، سبق لوكيل الجمهورية التماس ضدهم تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.