على هامش افتتاح معرض القاهرة للكتاب.. المفتي يستقبل الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استقبل الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتورة ماريا الهطالي- الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك على هامش افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح دار الإفتاء المصرية.
ومن جهتها أعربت الدكتورة ماريا الهطالي عن عظيم شكرها لفضيلة مفتي الجمهورية وسعادتها بحفاوة الترحيب بها.
وقد أشارت الدكتورة ماريا إلى قيام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بطباعة مجموعة من المؤلفات الفقهية والإفتائية وغيرها، ودعت فضيلةَ المفتي إلى زيارة الجناح الخاص بمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
كما استعرض فضيلته مع الدكتورة ماريا مجموعة من إصدارات دار الإفتاء المصرية المتنوعة في جناحها بمعرض الكتاب، ومن أهمها: موسوعة الفتاوى الإسلامية في 54 مجلدًا، وموسوعة الفتاوى المؤصَّلة في 8 مجلدات، وغير ذلك من المطبوعات المتنوعة التي تخاطب شرائح مختلفة، مثل: فتاوى المرأة، وفتاوى الشباب، والفتاوى المتعلقة بذوي الهمم، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب مفتي الجمهورية المزيد الإمارات للإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول وجوب الزكاة على الذهب الذي تملكه زوجته للزينة، مع الإشارة إلى أنها تبيع منه عند الحاجة.
وردًا على ذلك، أوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن الرأي المعتمد في الفتوى هو عدم وجوب الزكاة على الحُليّ المُستخدم للزينة، حتى وإن بلغ وزنه قدرًا كبيرًا، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، فبينما يرى الجمهور عدم وجوب الزكاة على حُليّ المرأة، يذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بوجوبها، مستندًا إلى عموم النصوص التي تفرض الزكاة على الذهب، بالإضافة إلى بعض الروايات التي ورد فيها ذكر زكاة الحليّ.
غير أن جمهور العلماء يضعّفون هذه الأحاديث لأسباب تتعلق بسندها، كما أن بعض الصحابة الذين رُويت عنهم تلك الأحاديث قد ورد عنهم القول بعدم وجوب الزكاة على الحليّ، مما يدفع البعض إلى اعتبار هذه الأحاديث منسوخة أو مؤولة بزمن تحريم الحليّ على النساء قبل أن يُباح لهن.
وأكدت الإفتاء أن هذه الاحتمالات المختلفة تُضعف الاستدلال على وجوب الزكاة، مما يرجّح رأي الجمهور القائل بعدم وجوب الزكاة على الحُليّ المستخدم في الزينة، وهو ما تعتمد عليه الدار في فتواها.
وختمت دار الإفتاء بأنه لا زكاة على ذهب الزوجة طالما يُستخدم للزينة، مهما بلغ وزنه. لكن إذا رغبت المرأة في إخراج زكاته خروجًا من الخلاف مع مذهب الحنفية، وكان الذهب يساوي أو يزيد عن النصاب الشرعي (85 جرامًا من الذهب عيار 21)، فيمكنها حينها إخراج ما يعادل ربع العشر من قيمته، وذلك من باب الاحتياط، وليس الوجوب.