وزير العمل يؤكد: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المُخالفين للشروط في موسم الحج
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
إلتقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية، المُرشحين للعمل كعمال في موسم الحج خلال العام 2025، من خلال بعض شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وبحسب البيان، تواجد الوزير وسط العمال، داخل مقر "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" التابعة لوزارة العمل،والتي تقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد.
وإستمع "الوزير" من العمال الى إستفساراتهم ،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة، أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت،حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل "المملكة".
وقال الوزير أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العِمالة المُخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.
وأكد الوزير على أهمية إلتزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل "المملكة"،موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة ،حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.
ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، ومراقبة وانهاء كافة إجراءات تعاقد السفر، وإستمرار متابعتهم حتى داخل "المملكة" من خلال مكتب التمثيل العمالي، كما أشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران الع مالة المصرية موسم الحج العمالة المصرية إلحاق العمالة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يكفل عدم استغلال العامل أو إرهاقه،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله فيها خلال اليوم، حيث نصت المادة 117 منه، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.