وسط صراخ ونحيب أمهات الضحايا، حكم قاض بريطاني، اليوم الاثنين، على ممرضة شابة بالسجن مدى الحياة، على خلفية إدانتها بقتل سبعة أطفال، ومحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى كانت تعمل بها في المملكة المتحدة.

وقال القاضي موجها حديثه للممرضة السابقة، لوسي ليتبي (33 عاما)، في محكمة مانشستر كراون في شمالي إنكلترا، «على مدى 13 شهرا، قتلتِ سبعة أطفال ضعفاء وحاولت قتل ستة آخرين.

. كان عمر بعضهم يوما واحدا أو بضعة أيام.. ستقضين بقية حياتك في السجن»، مشيرا إلى أن جرائمها تسببت في معاناة كبيرة.

وأصدر القاضي قراره، بعدما دانت هيئة المحلفين، ليبتي، الجمعة، حيث أثارت القضية الهلع في البلاد، واعتبرها البعض من أكثر قضايا قاتلي الأطفال المتسلسلين رعبا في الآونة الأخيرة. مصر.. حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر منذ 9 دقائق نسخة «ويب» من «ثريدز».. قريباً منذ 4 ساعات

وبينما كان القاضي يدلي ببيانه، كان بعض عائلات الضحايا ينتحبون ويعانقون بعضهم البعض.

وقال «كان هناك حقد عميق يقترب من السادية»، مشيرا إلى أنها «نفت ببرود» جرائمها.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن ليبتي رفضت مغادرة زنزانتها والمثول أمام المحكمة، الاثنين.

وقالت شبكة "سي.أن.أن" إن رفض ليتبي المثول أمام المحكمة خلال النطق بالحكم، أثار غضبا ودعوات لتغيير القانون لمطالبة مرتكبي أخطر الجرائم بمواجهة عائلات الضحايا.

ووصفها رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الاثنين، بأنها «جبانة» لرفضها الحضور في المحكمة.

وقال: «أعتقد أنه من الجبن أن الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم المروعة لا يواجهون ضحاياهم ويسمعون مباشرة أثر جرائمهم عليهم وعلى عائلاتهم وأحبائهم».

وأكد أنهم يعملون على تغيير القانون للتأكد من حضور مرتكب مثل هذه الجرائم في المحكمة «وهذا شيء سنطرحه في الوقت المناسب».

وكانت المحكمة استمعت إلى أن ليتبي اعتدت على أطفال كانوا تحت رعايتها عن طريق ضخ الهواء في دمائهم ومعدتهم وإطعامهم الحليب بشكل مفرط والاعتداء عليهم جسديا، وتسميمهم بالأنسولين.



المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.

وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.

 

استئناف المتهم 

وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

 

ثبوت الجريمة

وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

 




مقالات مشابهة

  • السجن 3 سنوات لمحام تعدى على 4 أطفال فى الدقهلية
  • زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
  • إبداع ووعي وفنون.. 460 طفلًا يشاركون في فعاليات قافلة «أنتِ الحياة» بالمنوفية
  • «الأسبوع» تنفرد بنشر التحقيقات مع أخصائية خط نجدة الطفل في واقعة أطفال المدرسة الدولية
  • بينهم أطفال.. انفجار غامض في حفل زفاف بسوريا يسفر عن 33 مصابًا | تفاصيل
  • صلاح نجم يكتب العنف ضد الأطفال " أبشع الجرائم الأنسانيه "
  • المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • إحالة رئيس جماعة ببني ملال على السجن في قضية شيك بدون رصيد
  • ضبط شبكة استغلال أطفال فى التسول وبيع السلع بالإلحاح بالجيزة