حبس شخص تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
تمكنت الأجهزة الأمنيةبالمنيا من ضبط عنصر إجرامى لقيامهبمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (15خاتم منسوبة لبعض الجهات "مقلدة" - 3 أكلاشيه لجهات مختلفة - 14 جهاز "مستخدمة فـى أعمال التزوير" –عدد كبير من الأوراق والمستندات المزورة والمعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات واستخدامها فـى ارتكاب العديد من وقائع التـزوير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا جهات التحقيق تزوير المحررات الرسمية تزوير المحررات المزيد تزویر المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.