تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعات دورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.
ونصت المادة (165) وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب صاحب العمل لجنة القوى العاملة عادل عبد الفضيل المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
حدد قانون الجمارك، عددا من الاختصاصات لمصلحة الجمارك.
وطبقا لنص القانون، تتولى مصلحة الجمارك ما يلي :
- الرقابة على أعمال الرقابة الجمركية.
- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.
- تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.
- إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة.
- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.