بدء محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، منذ قليل محاكمة المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
. قرار عاجل بشأن عصابة الترامادول في كرداسة
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيتوكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية رشوة التموين المزيد محاسب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة المتهمین فی قضیة رشوة التموین صاحب منفذ صاحب محل
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.