متى يُمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله؟.. إيهاب الطماوي يوضح
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.
حماية للغير حسن النية في القانون الجديد
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.
ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع
وشدد الطماوي على أن المسألة يجب النظر إليها بتمعن ومنطق، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وبين حفظ حقوق المجتمع وتنفيذ العدالة، مؤكدًا أن أي محكوم عليه بجناية من محكمة الجنايات لا يجوز له التصرف في أمواله، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.
وزير العدل يوضح نطاق المادة 368
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن ما تم تداوله حول المادة 368 في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيق، موضحًا أن نطاق تطبيق المادة يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فقط، ولا تسري على الأحكام الغيابية في الجنح، مما يؤكد أن مشروع القانون الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل إيهاب الطماوي حقوق الأفراد مخالفة دستورية المادة 368 المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، بهدف إعادة الانضباط إلى السوق العقاري وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وطبيعتها الخدمية والعمرانية.
وبحسب نص القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تقرر أن تُحسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها بعشرة أضعاف الأجرة السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وأكد التشريع التزام المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
كما أوضح القانون آلية سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق، ويبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالنتائج النهائية لأعمال اللجان.
تحقيق العدالة وفقًا لقانون الإيجار القديم
ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع مستوى المناطق المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، إلى جانب حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.