متى يُمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله؟.. إيهاب الطماوي يوضح
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.
حماية للغير حسن النية في القانون الجديد
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.
ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع
وشدد الطماوي على أن المسألة يجب النظر إليها بتمعن ومنطق، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وبين حفظ حقوق المجتمع وتنفيذ العدالة، مؤكدًا أن أي محكوم عليه بجناية من محكمة الجنايات لا يجوز له التصرف في أمواله، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.
وزير العدل يوضح نطاق المادة 368
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن ما تم تداوله حول المادة 368 في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيق، موضحًا أن نطاق تطبيق المادة يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فقط، ولا تسري على الأحكام الغيابية في الجنح، مما يؤكد أن مشروع القانون الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل إيهاب الطماوي حقوق الأفراد مخالفة دستورية المادة 368 المزيد
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.