رئيس النواب: لا منع من التصرف بالأموال أو ادارتها إلا بحكم قضائي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تحدث المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم “الثلاثاء”، عن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
وأشار إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.
وشدد على أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.
وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر إلى وزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً.
وأشار إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ واللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون.
وأشار إلى ضرورة أن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحدة واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
وأكد رئيس المجلس، ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان.
وأضاف أنه في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم.
كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع واعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع المهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة وزير العدل الإجراءات الجنائية المزيد مشروع القانون وزیر العدل هذه المادة من التصرف
إقرأ أيضاً:
تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكبر التغيرات الاجتماعية في تاريخ بريطانيا الحديث، أقرّ البرلمان البريطاني يوم الجمعة مشروع قانون يشرّع "الموت بمساعدة طبية" للبالغين المصابين بأمراض عضال. وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ضئيلة بلغت 314 صوتًا مقابل 291، بعد نقاشات طويلة ومشحونة بالعاطفة داخل مجلس العموم. اعلان
القانون الجديد، المعروف باسم "قانون نهاية الحياة للبالغين المصابين بأمراض عضال"، يمنح الأشخاص الذين يعانون من أمراض لا أمل في شفائها، والمتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر أو أقل، حق اختيار إنهاء حياتهم طوعًا بمساعدة طبية، بشرط أن يكونوا في كامل وعيهم وقدرتهم العقلية.
ومن المتوقع أن يخضع المشروع لمزيد من المراجعات في مجلس اللوردات خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالية إدخال تعديلات إضافية، إلا أن رفضه بالكامل يبدو مستبعدًا، خاصة بعد إقراره من قبل مجلس النواب المنتخب.
احتفالات ودموع خارج البرلمانتجمّع المئات من المواطنين أمام البرلمان بانتظار نتيجة التصويت، حيث علت الهتافات والتصفيق عند إعلان النتيجة. حمل المؤيدون لافتات كتب عليها "نصر" و"لقد فزنا"، بينما وقف المعارضون في صمت، تعبيرًا عن حزنهم واعتراضهم.
ومن بين من استقبلوا النبأ بتأثر، إيما براي، سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا وتعاني من مرض العصبون الحركي، والتي أعلنت أنها تخطط لوقف تناول الطعام في الشهر المقبل للتخفيف من آلامها بعد أن أُبلغت بأن أمامها أقل من ستة أشهر للعيش. وقالت: "هذه النتيجة ستمنح الأمل لمن يواجهون معاناة مماثلة لمعاناتي".
Relatedهل تشهد إيطاليا استفتاء بخصوص الموت الرحيم قريباً؟ من يدعم الملف ومن يعارضه؟ماكرون: البرلمان سيشرع قانوناً جديداً يخص الموت الرحيم والموت بمساعدة طبيةإيطاليا: المئات يشاركون في مظاهرة مناهضة للإجهاض والموت الرحيم في روماالضمير أولاً... والحكومة محايدةفي دلالة على حساسية القضية، لم تتخذ حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر موقفًا رسميًا من القانون، وسمحت للنواب بالتصويت وفقًا لقناعاتهم الشخصية. وقد صوّت ستارمر نفسه لصالح المشروع.
وأيد العديد من النواب القانون باعتباره خطوة نحو توفير الرحمة والكرامة للمرضى في نهاية حياتهم، بينما عبّر آخرون عن مخاوف من أن يخلق القانون مناخًا يدفع المرضى الضعفاء إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياتهم خشية أن يكونوا عبئًا على أسرهم أو على الدولة.
انقسام حاد ومخاوف أخلاقيةفيما عبّر مؤيدو المشروع عن ارتياحهم، أبدى معارضون قلقًا بالغًا، ليس فقط من احتمالية استغلال المرضى، بل من تأثيرات أوسع على النظام الصحي الوطني NHS والعلاقة بين الأطباء ومرضاهم. وذهب البعض إلى القول إن إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الرعاية التلطيفية التي تخفف من معاناة المرضى.
القس الكاثوليكي جون هوارد قال لرويترز أثناء قيادته مجموعة للصلاة خارج البرلمان: "أشعر بحزن عميق، وقلق كبير على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. هذا يوم مظلم في تاريخ بلادنا".
تعديلات مثيرة للجدلالنسخة الأولية من مشروع القانون كانت تنص على ضرورة الحصول على إذن من المحكمة في كل حالة، لكن تم استبدال هذا الشرط بقرار يصدر عن لجنة ثلاثية مكونة من أخصائي اجتماعي، وقاضٍ رفيع، وطبيب نفسي – وهو ما اعتبره البعض تخفيفًا مقلقًا للضمانات القانونية.
وأصدرت منظمة "الرعاية لا القتل" (Care Not Killing) بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه القانون بأنه "معيب وخطير"، وانتقدت السرعة التي تم بها مناقشة أكثر من 130 تعديلًا على المشروع خلال أقل من 10 ساعات.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، غوردون ماكدونالد: "هل يُعقل أن يُمنح النواب أقل من خمس دقائق لمناقشة كل تعديل في قانون يتعلق بالحياة والموت؟"
قانون فردي... وتغيير جماعييُذكر أن مشروع القانون لم يُطرح من قِبل الحكومة، بل عبر مبادرة من النائبة العمالية كيم ليدبيتر، ما حدّ من الوقت المخصص له في البرلمان. وقد دعت ليدبيتر عقب التصويت إلى الثقة بالضمانات المضمّنة في التشريع، مؤكدة أن "القانون يوفر من بين أقوى آليات الحماية في العالم".
غير أن البعض من النواب اعتبر أن تغييرًا اجتماعيًا بهذا الحجم كان يستحق مزيدًا من الوقت للنقاش، ومشاركة أوسع من الحكومة لضمان المساءلة والشفافية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة