تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الخدمة المدنية شروط لترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين، وفي هذا الإطار نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
كما نصت المادة 48 من ذات القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الاجازات الاعتيادية ترحيل الإجازات
إقرأ أيضاً:
حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل طبقا للقانون
حدد قانون العمل عدد من المحظورات بشأن تعامل شركات التوظيف مع العاملين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
ونصت المادة 43 من قانون العمل على حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط.
مصروفات إداريةواستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
كما نصت المادة 42 من قانون العمل على أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ)، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ٢٠٢١.
ويُعد هذا الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، التي تتطلب تعزيز دور المؤسسات الدستورية في دعم الدولة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية والتشريعية.
وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية ، للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ إجراءات خاصة نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس لانعقاد دور الانعقاد الأول للمجلس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب ، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمن قبلها، وهي تتم وفقًا لقواعد محددة