أمين الفتوى يوضح حكم إخراج الزكاة لشخص مُدخن
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه في بعض الحالات يجوز إخراج الزكاة بشكل غير مباشر، خاصة إذا كان المستفيد ينفق المال في أمور غير ضرورية، مثل التدخين، ولا يوجهه لصالح أسرته بالشكل الصحيح.
حالات جواز إخراج الزكاة بغير المالجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، حيث أوضح أنه إذا كانت الزوجة أو الأبناء في حاجة للمال، وكان الزوج يصرف دخله على التدخين بدلًا من تلبية احتياجات أسرته الأساسية، فإنه يمكن إخراج الزكاة بطريقة غير مُباشرة، مثل شراء الطعام أو المستلزمات الضرورية للأبناء، لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه.
وأضاف أن الهدف الأساسي من الزكاة ليس مجرد منح المال، وإنما التأكد من أنه يُنفق في مواضعه الصحيحة ويصل إلى المحتاجين بالفعل، مُشددًا على ضرورة تحديد المبلغ المخصص للزكاة بوضوح، مع النية الصريحة بأنها زكاة مال.
طريقة إخراج الزكاة المثلى في هذه الحالاتوأشار إلى أن الطريقة المثلى في مثل هذه الحالات هي تقديم الاحتياجات الأساسية للأسرة مباشرةً بدلًا من إعطاء المال للشخص نفسه، حتى لا يتم إنفاقه في غير محله، مُختتمًا حديثه بأن هذا الحل يضمن تحقيق هدف الزكاة دون تعريض المال للتبديد، ويُحقق مصلحة الأسرة المستحقة للدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزكاة الإنفاق المستحقون الاحتياجات الأساسية الفتوى إخراج الزکاة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.