زنقة 20 ا الرباط

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

شدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار

وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • مسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيين
  • يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل
  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
  • ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة
  • جبريل إبراهيم يضع أمام رئيس الوزراء كامل إدريس مخاوف تشكيل الحكومة
  • مجلس الشورى ينعى عضو المجلس الشيخ قاسم علي النوفي
  • خلاف ترامب وماسك.. ما أسبابه وما السيناريوهات المحتملة؟
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • تسلا تخسر 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في بورصة وول ستريت
  • انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك