بالفيديو.. هل الضحك أثناء الصلاة يُبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب طفل على قناة الناس
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الضحك أثناء الصلاة إذا بلغ حد القهقهة فإنه يبطل الصلاة، وعلى المصلي إعادتها، أما إذا كان مجرد ابتسامة خفيفة فلا تؤثر على صحة الصلاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الصلاة هي صلة حقيقية بين العبد وربه، وينبغي أداؤها بخشوع واحترام.
كما نصح بضرورة تعويد الأطفال على الالتزام بالصلاة وعدم الضحك أثناءها، حتى وإن لم يكونوا مكلفين بعد، وذلك لترسيخ تعظيم شعائر الله في نفوسهم منذ الصغر.
وأكد أن الطفل إذا ضحك في الصلاة فمن الأفضل أن يعيدها كنوع من التدريب على أدائها بشكل صحيح، وضبط النفس أثناء الوقوف بين يدي الله.
اقرأ أيضاًمتى يجب الصيام على الأطفال؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
بالفيديو.. أمين الفتوى يرد على طفل: تأخير الصلاة بسبب اللعب حرام ويُفوّت فضلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد وسام أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.
وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.
أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.