نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار

وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

بعد فراره لسنوات.. النيابة العامة تعلن ضبط أحد المتهمين بقتل متظاهري غرغور 2013

أعلن مكتب النائب العام تمكن السلطات من ضبط أحد مرتكبي جريمة قتل المتظاهرين في منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس عام 2013، وذلك بعد سنوات من فراره من يد العدالة.

وفي بيان له، أوضح مكتب النائب العام أن الدعوى العمومية ضد المتهم أقيمت سابقًا، وبدأت محكمة استئناف طرابلس نظرها في القضية عام 2016، إلا أن الإجراءات القضائية تعطلت بعد أن تمكن المتهم من الفرار، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بمراقبة تحركاته وضبطه.

وأكد البيان إخطار المحكمة المختصة بإنجاز أمر الضبط، والتي حددت بدورها جلسة بتاريخ 1 يوليو 2025 موعدًا لاستئناف النظر في القضية ومحاكمة المتهم.

كما شددت النيابة العامة على أنها جدّدت أوامر الضبط والإحضار بحق بقية المتهمين المطلوبين في ذات الواقعة، مؤكدة استمرارها في ملاحقتهم لتقديمهم جميعًا إلى العدالة.

وفي عام 2013، قتل أكثر من 40 شخصًا في حادثة إطلاق مسلحين النار على متظاهرين في منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس، وجاءت المظاهرة بعد إصدار المؤتمر الوطني العام قرارًا يقضي بإخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة ما عدا الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.

المصدر: النيابة العامة.

غرغورمتظاهري غرغور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
  • 250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
  • قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد فراره لسنوات.. النيابة العامة تعلن ضبط أحد المتهمين بقتل متظاهري غرغور 2013
  • الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين
  • بعد ضبط المتهم الهارب.. النيابة العامة تستأنف النظر في قضية قتل متظاهرين قي غرغور
  • بعد تكرار الإعتداءات الجسدية.. رئيس النيابة العامة يدعو إلى حماية رجال السلطة وموظفي إنفاذ القانون
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الإلزام بأعمال المنفعة العامة للمحكوم عليه؟