وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السخرة العمال المستشار حنفي جبالي جلسة مجلس النواب اليوم قانون العمل مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة

تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدة ضوابط تنظم حق الحصول على وثائق أو شهادات إثبات الإعاقة، وذلك لضمان وصول الخدمات والدعم لمستحقيها فقط.


وعاقب القانون كل من يحصل على شهادة أو وثيقة للإعاقة بالمخالفة للقانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار حرص الدولة على مواجهة أي محاولات للتلاعب أو الحصول على مزايا غير مستحقة.


وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:


- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة. 

طباعة شارك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الاعاقة عقوبة غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • قبلة تهدد المسيرة.. إيقاف لاعب تنس 4 أعوام بسبب مادة محظورة
  • إلى وزارة العمل.. كفى انحيازًا!
  • الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
  • انتخابات النواب2025 .. هل يحظر القانون الحصول على تبرعات من كيانات أو أشخاص أجنبية خلال الدعاية الانتخابية؟
  • عاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيوية
  • أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص وفقا للقانون الجديد
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة
  • 30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة
  • كيف تحدد أجور عقود العمل الفردية؟.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون
  • لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية