زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
لم تتوقع "هناء" أن يصبح زوجها شريكًا في خيانتها، ليس مع امرأة أخرى، بل مع شقيقه وزوجته، بعد سنوات من الزواج، وجدت نفسها معلقة دون حقوق، بعدما استولى زوجها على مسكنها وأموالها، وهجرها مع طفليها لعامين، بل وصل به الأمر إلى إنكار نسبهما والتخلي عنهما تمامًا.
. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
تحول الزوج من راع لأسرته إلى تابع لشقيقه، بعد أن عاد الأخير من السفر واستولى على رأس المال، فأصبح الزوج يأخذ مصروفه منه، بينما تعيش الزوجة وأطفالها في ضيق وحرمان، لم يكتفوا بذلك، بل قاموا ببيع المنقولات والمصوغات، وسجلوا الشقة باسم شقيقه لإسقاط حقها القانوني، وعندما واجهته طالبها بالتنازل عن حقوقها مقابل الطلاق.
لجأت الزوجة إلى القضاء مطالبة بحقوقها، ورفعت دعوى متجمد نفقة تطالبه بسداد نصف مليون جنيه نفقة صغار، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج زوج زوجة محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي المنصرم، حكما قضى بثبوت الزوجية بين زوجين منذ دجنبر 2024.
الزوجين و حسب تفاصيل الملف، متزوجان منذ دجنبر 2024 على صداق قدره 4000 درهم حازته الزوجة ، و حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية وذلك بقراءة الفاتحة وبحضور الاهل والاحباب و تعذر عليهما توثيق عقد زواجها في ابانه والتمسا طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ دجنبر 2024.
المحكمة قضت بأن المدعيان يطلبان الحكم بثبوت الزوجية بينهما ، فيما التمست النيابة العامة رفض الطلب.
و عزز الطرفان طلبهما بالوثائق (رسم الولادة ، البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، نسخة من الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للمدعية).
و أكدت المحكمة ، أنه تحقيقا للدعوى استمعت المحكمة للطرفين بجلسة البحث و أفادا خلالها بأنهما متزوجين بالفاتحة منذ دجنبر 2024 على صداق قدره ( 4000 درهم حازته الزوجة باعترافها بحضور الاهل والاحباب ، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما لكون الزوج كان متزوجا من غيرها وتعذر عليه الحصول على الاذن بالتعدد ، وان العلاقة الزوجية لاتزال
مستمرة بينهما الى الان”.
و أورد الحكم أنه “طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي راعى تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبالرجوع إلى الفقه المالكي الذي ينص على الإقرار فيما يخص ثبوتها مادام أن الزواج انعقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين حسب المادة 10 من المدونة وذلك لكون الزواج كان قبل رفع الدعوى قائما والحكم الصادر في هذا الشان هو حكم مقرر وليس منشئ ، كما أنه لم يترتب عن سماعها أي ضرر لأي طرف باعتبار الدعوى رفعت من طرفي العلاقة ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة وقد نتج عنها ازدياد الابنين وأن حماية الأسرة مقررة فقها وقضاء ومدعمة باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض”.
المحكمة أكدت أنه “في نازلة الحال يكون عقد الزواج منعقدا بالإيجاب والقبول بين الطرفين وفقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وطلب المدعيين مستجمع لكافة عناصره الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة له”، حيث قضت في الأخير بقبول الطلب ، و ثبوت الزوجية.