قنصل ليبيريا يشيد بالتنمية في جهة الداخلة – وادي الذهب ويبحث آفاق التعاون
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
زنقة20| الداخلة
أشاد القنصل العام لجمهورية ليبيريا في الداخلة، السيد Johnnie F. Fallah، بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة – وادي الذهب، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا، في مقر الجهة.
وتمحورت المباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث قدّم ينجا عرضًا حول أبرز المشاريع التنموية التي تعتمدها الجهة، والتي توفر فرصًا واعدة للشراكة مع ليبيريا.
ومن جانبه، عبّر القنصل الليبيري عن إهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجهة، واستكشاف فرص الإستثمار في مختلف القطاعات، مشيدا بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى توطيد العلاقات المغربية الليبيرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين، خاصة في ظل انفتاح الأقاليم الجنوبية للمملكة على الاستثمارات الإفريقية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.