تحسينات في مدونة السير..مرسوم جديد يسهل استرجاع الوثائق وتقليص الإجراءات الإدارية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بما في ذلك التعديلات التي تم إدخالها بموجب القانون رقم 116.14. ويتعلق المشروع بتحديث وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي يتم فرضها على المخالفين للقوانين المنظمة للسير على الطرق.
ويهدف هذا المرسوم، وفقًا لبلاغ المجلس الحكومي، إلى ملاءمة وتحيين الإجراءات المسطرية التي تتبعها الإدارة في معالجة المخالفات، بما يتماشى مع التعديلات التي طرأت على القانون رقم 52.05 والمتعلقة بالغرامات والعقوبات. كما يشمل المشروع آجال التحصيل الواردة في المرسوم رقم 2.10.313.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع الجديد هو تحديد المسافة الجغرافية التي يمكن للمخالف من خلالها استرجاع مستنداته (رخصة السياقة، شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكية السيارة) بعد دفع الغرامة. وبموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان المخالفين استرجاع مستنداتهم من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي تقع في نطاق محل سكنهم أو من المكان الذي تم فيه دفع الغرامة، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما يتضمن المرسوم الجديد تسريع إجراءات التحصيل الإداري للغرامات، إضافة إلى تعديل بعض الآجال التي كان يتم فيها التعامل مع المخالفات، مما يساهم في تسهيل سير الإجراءات وتجنب التأخير الذي كان يواجهه المواطنون في بعض الحالات.
هذه التعديلات من المتوقع أن تلقى تجاوبًا من قبل السائقين والمواطنين، حيث ستمكنهم من التعامل مع المخالفات بشكل أسرع وأكثر مرونة. وفي الوقت ذاته، تهدف الحكومة من خلال هذا المرسوم إلى تعزيز الالتزام بقوانين السير على الطرق والحد من التجاوزات التي تؤثر على السلامة المرورية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإجراءات الإدارية التحصيل السلطة المعنية المجلس الحكومي المخالفات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطوق استعمال “تروتينيت” للحد من الحوادث
زنقة20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
ويندرج هذا المشروع في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.