زوجة تلاحق زوجها بـ6 دعاوى حبس بعد عامين زواج.. تتهمه بتبديد مصوغاتها
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
" زوجي هجرني بعد عامين من الزواج، وبدد أموالي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة طوال عام و3 أشهر".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تبديد، و6 دعاوي حبس بإجمالي مبالغ مالية بـ 810 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة في الدعاوي القضائية التي أقامتها ما بين نفقات وحبس، ومتجمد:" طردني زوجي من مسكن الزوجية، واستولي على مصوغات ذهبيه، كما استولي علي المنقولات الخاصة بها، وتركني معلقة طوال العام الماضي، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية، وقدمت مستندات لإثبات ما فعله في حقي".
وأشارت:" رفض الانفصال عني وامتنع عن رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، بعد أن جن جنونه بسبب طلبي مبالغ مالية كبيرة قيمة حقوقي الشرعية، وبدأ في التخطيط بالزواج من سيدة أخري لمعاقبتي على حد وصفه، تعدي على بالضرب، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وطردني من مسكن الزوجية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف الأزواج طلاق للضرر خلافات أسرية طلاق للهجر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل من حقِّ الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها وأخواتها ومحارمها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن للزوجة أن تزور أبويها ومحارمها وأقاربها في حدود المعروف وبما لا يخلُّ بالواجبات والحقوق الزوجية، والأولى أن يُعينها الزوج على هذا البر لا أن يكون حائلًا بينها وبين فعله، مع الإقرار بحقِّه في تنظيم هذه الزيارات بما يتوافق مع مصالحهما جميعًا؛ إذ الحقوق الزوجية إنما شُرعت لتنظيم الحياة بين الزوجين على أساس من التراحم والتوادِّ، لا التعسُّفِ والعنادِ.
وتابعت: هذا، مع ما قد تقرر من أن الفضل والإحسان في العلاقة الزوجية هما المقدمان دومًا؛ خاصة في واقع الأُسرِ المصرية التي دَرَجت على التعاون والتكامل بين الزوجين، ولم نجد إثارة لمثل هذا الأمر الحقوقي إلا عند التنازع، وهذا مما يُحمد للواقع المصري الذي انغرست فيه القيم وصارت جزءًا أصيلًا من العلاقات الاجتماعية في إطار الحياة الزوجية المستقرة.
وعن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلًا، فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرتْ ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعَرَقًا، فأنزل الله عليه، فرفع عنه وهو يقول: «قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وذكرت دار الإفتاء أن مرد الأمر في تنظيم تلك الزيارة إنَّما يرجعُ إلى الاتفاق بين الطرفين، وإلى أعراف كلِّ بيئةٍ ومجتمعٍ وإلى المصلحة المُتَوَخَّاةِ فيها، متى أمنت المرأة على نفسها الخروج، ومتى أذِنَ له زوجها في ذلك (سواء كان بالإذن العام، أو بالإذن في كلِّ مرة)، حسب ما يتفق عليه الزوجان ويتراضيانه، خاصَّة وأنها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية، وأنَّ المطالبة بذلك إنما تكون عند التنازع وتعارض الحقوق والمصالح بين الزوجين، وهو على خلاف الأصل.
وتابعت: فإن للزوجة أن تزور أبويها ومحارمها وأقاربها في حدود المعروف وبما لا يخلُّ بالواجبات والحقوق الزوجية، والأولى في ذلك أن يكون الزوج مُعينًا لها عليه لا أن يكون حائلًا دونه، مع الإقرار بحقِّه في تنظيم هذه الزيارات بما يتوافق مع مصالحهما مجتمعة؛ إذ الحقوق