وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك إعلانات قانون حماية المستهلك منتجات قانون المزيد حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات وزير العمل محمد جبران التى أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد وأن هذا القرار يهدف إلى توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين وأن الشركات الملتزمة ستُرحب بها، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.
وحذر " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل من عدم دستورية هذا القرار موضحاً أن عمال الدليفري غالبًا ما يُعتبرون من العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خصوصًا إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وفي بعض الأحيان يكونون تابعين لمنصات إلكترونية (مثل تطبيقات التوصيل)، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.
متسائلاً : هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟
وأجاب النائب أشرف أمين قائلاً : من حيث المبدأ فإن إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أو تنظيم أوضاع عمال فئة معينة (مثل الدليفري) جائز قانونًا، ما لم يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون (أي لا يناقضه بل يفسّره أو ينظّم تفصيلاته)، فهو دستوري.
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ولكن السؤال المهم متى يكون القرار غير دستوري؟
والإجابة بكل وضوح يكون غير دستوري فى الحالات الآتية :
1. خالف نصًا صريحًا في قانون العمل.
2. أو تعدّى على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.
ولذلك يمكن أن يكون القرار الخاص بعمال الدليفري دستوريًا إذا جاء مكمّلًا لقانون العمل، وصدر من الجهة المختصة، ولم يخالف الدستور أو ينتقص من الحقوق الأساسية ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل فلا يمكن حسم دستورية أي قرار إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا
وطالب النائب أشرف أمين دراسة هذا القرار دراسة متأنة وعرضه على فقهاء وخبراء واساتذة القانون الدستورى قبل إصداره محذراً من عدم دستوريته وأنه يكون من الأفضل صياغة مشروع قانون ينظم هذا النوع من العمالة او ادخال تعديلات على قانون العمل .