قالت رئيسة برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، إن مخلفات الحرب في ليبيا تسببت في وقوع أكثر من 300 ضحية منهم 125 قتيلا أغلبهم مدنيون وأطفال.

وأضافت زريق خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام أن البلاد ما تزال تعاني مخلفات الحرب التي سجلت وقوع أكثر من 200 حادث، وذلك في الفترة ما بين مايو 2020 وأوائل العام 2025.

وأشارت زريق إلى أن هذه الأرقام تظل مقلقة للغاية في ليبيا، حيث يحمل كل حادث هنا وزنا إنسانيا ونفسيا كبيرا على الرغم من أنها أقل مقارنة بسياقات أخرى متضررة بشدة مثل سوريا.

وذكرت زريق أن تطهير ليبيا من المخلفات ليس مجرد مهمة تقنية، بل هو جهد إنساني وجهد لبناء السلام، باعتباره يتعلق بإنقاذ الأرواح واستعادة الثقة، وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم.

ووفقا للأمم المتحدة تتراوح التهديدات بين الألغام المضادة للأفراد والمركبات إلى الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة ومخازن الذخيرة غير الآمنة.

المصدر: موقع الأمم المتحدة

برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف

إقرأ أيضاً:

بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب

بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.

حبس سيدة بتهمة الإعلان عن نفسها لممارسة الأعمال المنافية للآدابضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءحبس 3 أشهر بقانون الملكية الفكرية مع الغرامة .. تفاصيلتجديد حبس طرفى مشاجرة تسبب في إصابة شخص بالقاهرةتجديد حبس سائق توك توك دهس سيدة سودانية في مدينة نصرعقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب 

نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب


نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك ربة منزل محكمة جنح مدينة نصر ممارسة الأعمال المنافية للآداب قانون مكافحة الدعارة

مقالات مشابهة

  • معارضة رجل الأعمال على حبسه في اتهامه بالنصب على أفشة .. اليوم
  • صحة غزة تعلن ارتفاع عدد شهداء الحرب إلى أكثر من 60 ألف فلسطيني
  • “خرطوم 2” نظيفة من مقذوفات الحرب
  • تحذيرات من توقف المساعدات الغذائية للاجئين في ليبيا بسبب نقص التمويل
  • مخلفات الحرب في الشمال السوري إرث ثقيل ينتظر الحل
  • الحصري لـ سانا: مشروع تحويل مطار المزة من مطار عسكري إلى مطار مدني مخصص للطيران الخاص ورجال الأعمال، كجزء من رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تنويع أنماط الطيران في سوريا وتخفيف الضغط التشغيلي عن مطار دمشق الدولي وخلق نقطة جذب استثمارية وتجارية متخصصة
  • أكثر من 400 ضحية.. الإطاحة بامرأة تنصب على ضحاياها عبر الفايسبوك!
  • أكثر من 400 ضحية.. الإطاحة بإمرأة تنصب على ضحاياها عبر الفايسبوك!
  • بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون