وظائف جديدة بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالهيئة والفروع بالمحافظات ، وذلك عن طريق الندب من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، للعمل لديها فى الأماكن والمحافظات التالية :
▪︎ العاصمة الادارية الجديدة (المقر الرئيسي)
▪︎ الاقصر
▪︎ اسوان
▪︎ جنوب سيناء
▪︎ بورسعيد
▪︎ الإسماعيلية
▪︎ السويس
وأوضحت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين لشغل الوظائف ، مؤكدة ان ميعاد التقدم لشغل الوظائف هو 14 يوم من تاريخ النشر على موقع الهيئة.
للتفاصيل والشروط اضغط هنا
https://bit.ly/3qFmGWF
يذكر أن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية هي هيئة عامة خدمية أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، و تخضع لإشراف العام والمباشر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
الهيئة هي الجهة المنوط بها ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وضبط وتنظيم القطاع الصحي وفقاً لمعايير الجودة، واعتماد المنشآت الصحية وفقاً لهذه المعايير، ومراقبة تطبيقها لضمان لاستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية العاصمة الإدارية الجديد العاملين بالجهاز الإداري للدولة والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة.
وجاءت هذه الحالات حسب قانون الضمان الاجتماعي كالتالي:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .