رسميًا حظر تشغيل الهواتف المهربة.. والحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لهؤلاء
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، في تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة، المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية.
لتنتهي بذلك المهلة التي منحها الجهاز لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة انتهت بعد مرور ثلاثة أشهر، حيث أنه بداية من اليوم ستمنع الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.
وتستهدف المنظومة الجديدة ضبط سوق الأجهزة المحمولة من خلال تنظيم عمليات التشغيل، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، و تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، لاسيما في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر ، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قانون الجمارك المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة ألف جنيه.. عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وألزمت المادة "8" من مشروع القانون كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
يعاقب كل من خالف حكم المادة "8" بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.كما يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.