اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
حرمت الأديان الشهادة الزور والمُدلي بها، ولم يقف الأمر عند الشرع بل انتقل إلى القانون فلقد وضع القانون المصري عقوبات على من يُدلي بشهادة زور خاصة وأن معظمهم لم لا يكن له علاقة بالواقعة أو شاهدها، وخصص قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا لشهادة الزور واليمين الكاذبة، لتصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد.
المادة 294
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهادة الزور الشهادة الزور شهادة زور شهادة شهود عقوبات قانون العقوبات المزيد النیابة الإداریة لـ صدى البلد
إقرأ أيضاً:
للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.
في هذا الصدد، حدد القانون 5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز ، والتي جاءت كالآتي:
1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .
2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز 200 مليون جنيه.
4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.
وطبقا لنص القانون، يتم حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.