هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.
وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.
حكم الزكاة على المال المودع في البنكوتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.
كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقة
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الزكاة زكاة المال نصاب زكاة المال المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
تعبي وشقايا دخل في ميراث أبي.. كيف أسترد حقي؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: "في أرض ومال كان في البنك، بعد وفاة والدي -رحمه الله- تم تحويلها للميراث كل حاجة مكتوبة باسمه، لكن الجميع يعلم أن هذا المال نتيجة تعبي وشقايتي، هل يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة؟."
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين: "هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل، لأن الأحكام تختلف حسب طبيعة العلاقة بين الشخص والمال."
وأوضح أن الأمر يعتمد على عدة احتمالات: هل كان المال في يد السائل على سبيل الأمانة فقط؟، هل المال قد تم منحه كهدية؟ هل كان دينًا مستحقًا عليه من والده؟.
وأضاف: "إذا كان المال أُعطي على سبيل الأمانة، فهذا لا يدخل في ملك السائل، ولا يصح توريثه، أما إذا كانت هبة أو هدية، فإنها تدخل في الميراث بعد وفاة الموهِب."
وتابع: "إذا كان المال كدين، بمعنى أن الوالد مدين له بهذا المبلغ ولم يسدده بعد، فيعتبر حقًا للسائل وله أحكامه الشرعية."