هل يجوز عدم غسل القدمين لمريض القدم السكرى؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم غسل القدمين في الوضوء لـ مريض السكري؟ فامرأة مريضة بالسكَّر والقلب، وتُعاني من التهابات مستمرة في القدمين خاصة بين الأصابع، وقد وصف لها الطبيب بعض المراهم، وأمرها بعدم غسلها بالماء أكثر من مرة واحدة في اليوم إذا لزم الأمر، فماذا تفعل عند الوضوء؟
وأجاب دار الإفتاء عن السؤال قائلة: انه يجوز شرعا لمن يعاني من التهابات في القدمين، خاصة فيما بين الأصابِع بسبب المرض أن يكتفي بغسل قدميه مرَّةً واحدةً في أول وضوءٍ له في يومه وليلته، ثمَّ يدَعُ غسلَ مواضع الإصابة بالالتهاب بقيَّة اليوم بقدر ما أوصاه الطبيب، ويكتفي بالمسح عند الوضوء إن أمكن، فإن تعذَّر عليه المسح واستطاع أن يضع عليه عازلًا من كريم أو مرهم أو يجعل عليها شيءٍ من قماشٍ أو نحوه ذلك مما يحفظها من الماء ثم يمسح عليها.
وأوضحت أنه فى حالة عدم استطاعة فعل ذلك فعلى المريض أن يتيمم بعد الوضوء عن تلك المواضِع التي لم يغسلها بالماء ولم يمسح عليها، فإن تعسَّر عليه التيممُ بعد الوضوء جاز له شرعًا تركُ التيمم، وذلك حتى يبرأ أو يقدر على غَسل قدميه أو مسحهما دون ضرر، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
التصرف الشرعي فى الشك فى الوضوء
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من سيدة تعاني منذ 3 سنوات من تكرار الشك في وضوئها، سواء أثناء الوضوء أو بعده، وكذلك في صلاتها بعد الانتهاء منها، مما يدفعها لإعادة الوضوء والصلاة أكثر من مرة. وسألت السائلة عن الحكم الشرعي الواجب اتباعه حتى تطمئن إلى صحة عبادتها.
وجاء رد دار الإفتاء واضحًا، موضحًا أن ما تعانيه السائلة من شك في الطهارة أو الصلاة يحدث بعد التيقن من أدائهما، وهو ما يجعل هذا الشك غير معتبر شرعًا. فالمعيار في هذه الحالة أن "الشك لا يرفع اليقين"، وبالتالي فإن وضوءها وصلاتها صحيحة، ولا ينبغي لها أن تلتفت لهذا الشك المتكرر.
وأضافت الدار أن هذه الوساوس قد تتحول إلى عادة، لكنها لا تؤثر في الحكم طالما لم يحصل يقين بوجود ما ينقض الوضوء أو يبطل الصلاة. وإذا لم تتيقن السائلة من وقوع حدث أو ترك ركن من أركان الصلاة، فإن عبادتها صحيحة ولا يلزمها الإعادة.
ونصحت دار الإفتاء السائلة أن تكتفي بالوضوء مرة واحدة، وتصلي دون الرجوع إلى تلك الوساوس مهما شعرت بالقلق، مؤكدة أن الالتزام بذلك كفيل بأن يساعدها على التغلب على الشك في وقت قصير، لأن الإسلام دين يُسر، ولا يحمّل الإنسان فوق طاقته.
واستشهدت الدار بما رواه الإمام مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»، مما يثبت أن الأصل في التعامل مع الشك هو البناء على اليقين وتجاهل التردد، مع الالتزام بسجود السهو عند الحاجة.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد أن من يتبع هذا التوجيه سينجح في تجاوز هذه الوساوس ويستعيد اطمئنانه في عبادته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم اجتماع صلاتا العيد والجمعة .. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك.
واستشهدت “ الإفتاء ” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها، وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجُمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، حتى لو صادفت الجُمعة أول أيام العيد.
وأضاف «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟»، أنه يجوز لمن أدى صلاة العيد أن يترك الجمعة، ووجب عليه أن يصلى أربع ركعات ظهرًا وهذا عند بعض الفقهاء، مستشهدًا بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، مضيفًا «وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».
هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد ؟يقول مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إن صلاتى العيد والجُمُعة من الشعائر التي وجب إقامتها على جموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة جمعيها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا فى يوم واحد.
أما على مستوى الأفراد، فقد اختلاف الفقهاء في إجزاء صلاة العيد لمن صلاها فى جماعة عن أداء صلاة الجمعة جماعة فى المسجد إذا اجتمعتا في يوم واحد. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن كلا الصلاتين مستقلتين عن بعضهما لا تغنى واحدةٌ عن الأخرى.
بينما ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة؛ باستثناء إذا ما كان في الذهاب لصلاة الجمعة مشقة عليه.
ورأى الحنابلة أن صلاة الجمعة تَسقُط عمّن شَهِد صلاة العيد، مع وجوب صلاة الظهر عليه أربع ركعات؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [أخرجه أبو داود].
وشدد: عليه؛ فمن وجد مشقة في الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد أن صلاة العيد جماعة؛ بسبب سفر أو مرض، أو بُعد مكان، أو فوات مصلحة مُعتبرة، فله أن يُقلِّد من أجاز ترك الجمعة لمن صلى العيد في جماعة، مع صلاتها ظهرًا أربع ركعات.
ومن لم يكن في أدائه الصلاتين مشقة عليه، ولا تفوته بأدائهما مصلحة معتبرة؛ فالأولى أن يؤديهما؛ إذ إن هدي سيدنا رسول الله ﷺ هو الجمع بين أدائهما.