هل تصح صلاة الضحى قبل شروق الشمس خوفا من فواتها ؟ أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
يعقد كثير من الناس التساؤلات حول توقيت أداء صلاة الضحى، وهل يمكن أداؤها قبل شروق الشمس أم لا، خاصةً مع تأكيد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- على فضلها وأثرها العظيم في حياة المسلم، حيث ورد في الحديث الشريف: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الضحى لا تصح قبل شروق الشمس، بل يبدأ وقتها الصحيح بعد شروق الشمس بمدة بسيطة، تتراوح بين 10 و20 دقيقة، أي بعد أن ترتفع الشمس قليلاً في السماء، وهو ما يُطلق عليه في الفقه "ارتفاع الشمس قدر رمح"، تفادياً لأداء الصلاة في وقت مكروه شرعًا.
واستشهد عبدالسميع بقول النبي الكريم لعمر بن عبسة في حديث صحيح: "ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع"، موضحًا أن وقت الشروق هو وقت لا يُستحب فيه أداء أي صلاة حتى ترتفع الشمس.
أما عن عدد ركعات صلاة الضحى، فقد اتفق جمهور العلماء على أنها من السنن المؤكدة، وأقلها ركعتان، وقد تصلى أربعاً أو ستاً أو ثمانياً، وأفضلها أن تُؤدى باثنتي عشرة ركعة، كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله".
ويمتد وقت صلاة الضحى حتى قبيل أذان الظهر بنحو عشر دقائق، ما يتيح للمسلم أداءها في وقت واسع ومرن خلال النهار، شريطة أن لا تُؤدى قبل طلوع الشمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الضحى شروق الشمس أمين الفتوى دار الإفتاء شروق الشمس صلاة الضحى
إقرأ أيضاً:
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال سعاد من القاهرة حول حكم الرجوع في الحلف بعد أن حلفت بالله ولم تلتزم بالحلف، وسألت عن الكفارة الواجب أداؤها.
كفارة الرجوع في اليمينوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن الرجوع في الحلف العادي ليس حرامًا، ولا يترتب عليه الذنب ما دامت النيّة صادقة، فالحرام يكون فقط عند الحلف الكاذب أو عند الحلف الغموس الذي يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين أو أخذ ما ليس حقًا، وهذا ما يشكل الكبائر.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإنسان إذا رجع عن الحلف العادي، فإن الشريعة ألزمت الكفارة، وهي وسيلة للتوبة والتكفير عن الرجوع.
وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حلف على شيء ثم رأى خيرًا منه أو فعل ما هو أفضل يُجزئه ذلك بالكفارة.
هل مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار؟.. الإفتاء توضح مدى صحة الوضوء
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
هل ذهب الزينة غير المستعمل عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن كفارة الرجوع في اليمين تكون بإحدى طرق مختارة: الإطعام للمساكين أو كسوتهم أو الصيام لعدة أيام، مع توضيح أنه يجوز بدل الإطعام أو الكسوة دفع قيمتها بالمال، كما أنه يجوز أن تُعطى كفارة الرجوع لشخص واحد أو أسرة واحدة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن في حال العجز عن الإطعام أو الكسوة، يمكن للإنسان الصيام لعدة أيام لتصح كفارته، فيكون بذلك قد برئت ذمته أمام الله سبحانه وتعالى.
ما كفارة الرجوع في الحلف؟اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" يقول: لزمتني كفارة يمين، وشرعت في الإطعام ولم أتمكَّن من إتمام إطعام العشرة مساكين، فهل يجوز لي الانتقال إلى الصيام، أم يجب عليَّ الانتظار حتى يتيسر حالي وأكمل الإطعام؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: انه إذا حنث الحالف في يمينه وجب عليه أداء الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن ذلك كله كان عليه صيام ثلاثة أيام، فإذا قام بأيٍّ منها اعتُبرت ذمته بريئة، وإن لم يفعل، بقيت ذمته مشغولة ويُسأل عنها، وإذا بدأ بالإطعام ثمَّ عجز عن إتمامه، فإنَّه يجوز له الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام، ولا يلزمه انتظار تحسُّن حاله أو حصول يساره؛ إذ المعتبر في الكفارات هو وقت الأداء.
التخيير في كفارة اليمينالأيمان من العقود المؤكَّدة التي يجب صونها والوفاء بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والبِرُّ بها من تمام التقوى وصدق العبودية، غير أنَّه إذا كان في لزوم اليمين تفويت لمصلحة أرجح أو ارتكاب لمعصية شُرع الحنث والتكفير؛ لما ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» أخرجه الإمام مسلم.
ومن المقرَّر شرعًا أنّ اليمين المنعقدة إذا حنث صاحبها وجبت فيها الكفارة، وهي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].
والحنث في اليمين هو: مخالفة الحانث لما حَلَف عليه، سواء كان ذلك بالفعل أو بالترك، كما في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (3/ 71، ط. دار الفكر).
فإذا خالف الحالف ما التزمه في يمينه عامدًا، فقد أجمع الفقهاء على أنَّه يحنث وتلزمه الكفارة، وهو مخيَّر فيها بين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فيجزئه الإتيان بأيٍّ منها إذا كان قادرًا ومتمكِّنًا، كما اتفقوا على أنَّه لا يجوز له العدول إلى الصيام إلَّا عند عجزه عن جميع هذه الخصال، فإذا انتقل حينئذٍ يصوم ثلاثة أيَّام، ويجزئه ذلك من غير انتظار إلى تحوُّل حاله أو حصول يساره.
قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (7/ 128-139، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع أهل العلم على أنَّ الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أيّ ذلك فعل يجزئه...، وأجمع أهل العلم على أنَّ الحالف الواجد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة: لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (160، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا أنَّ من عجز عن رقبةٍ وكسوةٍ وإطعامٍ من حرٍّ أو عبدٍ ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذٍ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه] اهـ.