خطيب بالأوقاف: الاحتكار خطيئة اقتصادية ومعصية دينية تهدد كيان المجتمع
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال الشيخ الدكتور محمود الأبيدي، خطيب وأحد علماء وزارة الأوقاف، إنه في وقت تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية وتضيق الأحوال المعيشية على المواطنين، يطلّ شبح الاحتكار كواحد من أخطر الظواهر التي تنخر في جسد المجتمع، وتضرب قيم العدالة والرحمة في مقتل، فقد حذرت الشريعة الإسلامية من هذا الفعل المشين، وجعلته من الكبائر التي تفسد حياة الأفراد وتشيع الكراهية بين الناس، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحتكر إلا خاطئ”.
وأضاف خلال ظهوره في برنامج “فاسألوا” على قناة أزهري، أن المحتكر لا يعاني فقط من انعدام الضمير، بل هو في حرب صريحة مع المجتمع والدين، مؤكداً أن المال حين يُجمع دون بركة، يصبح نقمة تهلك صاحبها قبل أن تضر غيره.
وأضاف أن من يحتكر السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، إنما يعتدي على حق الفقير والمريض، ويُعرض الأمن المجتمعي لخطر الانهيار.
وسلط الضوء على شخصيات تاريخية ضربت أروع الأمثلة في الكرم والرحمة، مثل الصحابي الجليل عثمان بن عفان، الذي رفض احتكار الطعام زمن المجاعة، وفضّل بيع بضاعته للفقراء بسعر الكلفة، قائلاً: “أربح بها عند الله”، كما استُشهد بسير أعلام من العصر الحديث، أبرزهم الحاج محمود العربي، الذي عرف كيف يوازن بين الربح والتقوى، فترك وراءه إرثًا من المحبة والاحترام.
وأكد أن الاحتكار ليس قضية اقتصادية فقط، بل هو أزمة أخلاقية وسقوط في مستنقع الأنانية والجشع. ومن هنا تأتي دعوة العلماء بضرورة قيام الجهات الرقابية بدورها، ووعي المواطنين بأهمية دعم التجارة النزيهة، ومقاطعة المحتكرين الذين يسعون لمراكمة الأموال على حساب آهات الجائعين والمحرومين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الشريعة الإسلامية الاحتكار
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».