السجن 10 سنوات لتاجري مخدرات ضبطا بـ100 لفافة هيروين و16 كيس شابو
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط شخصان بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما. تم ضبط المدانين بحوزتهما 100 لفافة هيروين و 16 كيس شابو وسلاح أبيض بقصد الاتجار، وذلك في مركز أبوتيج.
صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية إلى استلام النقيب أحمد ثمرات وإسلام إبراهيم، مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، معلومات تفيد تورط "محمود.ح.ب" و "محمد.ع.ع" في تجارة المخدرات. قام المتهمان بتحويل مسكنهما وملحقاته إلى مكان لترويج نشاطهما غير المشروع.
بعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب أحمد ثمرات وإسلام إبراهيم قوة من الشرطة لاعتقال المتهمان وتفتيش مسكنهما. تمكنت القوة من ضبط المتهمان وبحوزتهما 100 لفافة هيروين و 16 كيس شابو كبير الحجم، بالإضافة إلى مطواة وميزان حساس ومبلغ 1200 جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة تجارة المخدرات تعد من أولويات الأجهزة الأمنية في مصر. وتأتي هذه العقوبات الصارمة كجزء من الجهود المستمرة لاحتواء انتشار المخدرات في المجتمع وحماية صحة وسلامة المواطنين.
يجب أن يعمل هذا الحكم كتحذير قوي لكل من يشتكون بأعمال غير قانونية ذات صلة بالمخدرات. سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي شخص يتورط في مثل هذه الأنشطة الإجرامية. التزام الجهات الأمنية بمكافحة المخدرات يعكس تصميمها على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.