بدء العمل بالقانون الأوروبي للخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يتعين على عمالقة الانترنت اعتبارا من اليوم الجمعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من ذلك المحتوى مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
العثور على جثة المواطن المفقود قرب «ركيزة عريفجان البحرية» منذ 7 ساعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية منذ 8 ساعات
ويطلب من الشركات أيضا مزيد من الشفافية في ما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق الجمعة وطالت 19 منصة رقمية «كبيرة جدا» من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع تجزئة على الانترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
والمنصات الرقمية هي: علي بابا إكسبرس وأمازون ستور وأبل آبستور وبوكينغ دوت كوم وفيسبوك وإنستغرام المملوكتان من ميتا وغوغل مابس وبلاي وشوبينغ ولينكد إن وبينتريست وسنابتشات وتيك توك وتويتر (إكس حاليا) وويكيبيديا ويوتيوب وزالاندو وبينغ وغوغل سيرتش.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولا أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الانترنت إن «هذه المنصات النظامية تؤدي دورًا مهمًا جدا في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة». وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 في المئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للانترنت.
وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات ال19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية.
ويتم تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية اعتبارًا من فبراير 2024.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.