زنقة 20 | الرباط

سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.

و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.

و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.

لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.

وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.

مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.

كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.

المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.

ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.

وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: جمع التبرعات من أجل

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.

تفاصيل المادة الجديدة

تنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.

رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافة

شهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.

وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".

وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.

توضيحات حكومية بشأن المادة

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة. 

وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.

وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".

التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفات

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • الحوثي يمنع القنوات ومنشئو المحتوى من التصوير أو إجراء المقابلات التلفزيونية (وثيقة)
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ