الأقاليم النيابية: مساعٍ لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد كظوم، اليوم الخميس، عن وجود مساعٍ لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مشيرًا إلى أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحسين أداء الحكومات المحلية وتعزيز التنسيق بينها وبين الحكومة الاتحادية.
وقال كظوم في تصريح صحفي، إن “هناك توجهاً لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ولا سيما ما يتعلق بصلاحيات رؤساء المجالس والمحافظين، بالإضافة إلى طبيعة ارتباط الدوائر الخدمية بالمحافظة”.وأضاف أن “لجنة الأقاليم في مجلس النواب تنتظر المصادقة على التعديلات من قبل مجلس الوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان لغرض مناقشتها والتصويت عليها”، مبيناً أن “اللجان الحكومية المعنية ما تزال تعمل بالتنسيق مع الحكومات المحلية لاستكمال الصيغة النهائية للتعديلات”.وأشار كظوم إلى أن “قانون رقم 21 يُعد من أبرز القوانين الناظمة لعمل الإدارات المحلية، وقد خضع لبعض التعديلات بالتنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات، في انتظار استكمال باقي البنود بالتعاون مع السلطة التنفيذية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.