نائب:المجمعات السكنية الجديدة لها ضوابط تختلف عن سابقاتها
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2025 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري ،الاحد، إن “ضوابط الاسكان في السابق بالنسبة للمساحات الخضراء كانت تختلف عن الضوابط الحالية، حيث كانت المساحات والشوارع في المجمعات السكنية تكون أضيق وكذلك الباركات والمحال التجارية، لكن الان الضوابط التي وضعتها وزارة الاعمار والاسكان للمجمعات السكنية تختلف أولا من حيث المساحات الخضراء وثانيا من حيث الشوارع اذ اصبح الشارع الداخلي 12 مترا، وشارع حول المجمع بعرض 15 مترا”.
,أضاف السعبري في حديث صحفي، أن “تحول المساحات الخضراء الى مرافق عامة او تجارية من غير الممكن، لأنها تحتاج الى موافقة واستثناء من الوزير”، مشيرا الى ان “عدم الاهتمام في المسحات الخضراء داخل المجمعات السكنية يرجع لسببين، الأول أن المساحات والشوارع من ضمن مسؤولية وزارة البلديات وهذا خطأ”.وتابع أن “السبب الآخر عدم التزام المستثمر بزرع الاراضي المخصصة للتشجير لعدم وجود عقد أو شرط جزائي يلزم المستثمر بتشجيرها”، مستدركا بالقول “يفترض ان يكون هناك عقد بين المستثمر والبلدية على استثمار واستغلال هذه المساحات الخضراء ومناطق ترفيهية وأماكن استراحة وألعاب للأطفال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الضوابط الشرعية لتوزيع الهبة بين الأبناء وتقسيم ميراث الزوج بعد الوفاة
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، يقول صاحبه: "أعطيت لابني في حياتي شقة، وكذلك مثلها لابنتي، وأبقيت الشقة الثالثة لتكون إرثًا بعد مماتي لزوجي ولولدي والبنت، فهل عليَّ جناح في ذلك؟"
وأجاب د. عطية لاشين قائلا: أوضح أن باب الهبة في الشريعة الإسلامية باب واسع، وأن الشريعة فتحت أبواب الهبة على مصراعيها ليدخل منه من يشاء، مشيرًا إلى أن الهبة بين الواهب والموهوب لها مشروعيتها وتحظى بالثناء والتحبيب، لأنها تعكس المحبة التي تظلل الحياة بين أفراد المجتم.
وأوضح أن الهبة بين الأقارب أوجب وأولى، لما فيها من المعروف والبر والإحسان.
وأضاف د. لاشين أن الهبة الواردة في السؤال من الأم لابنها وابنتها لا حرج فيها ولا ضير، ولا شائبة فيها، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة؛ يتمتع بحرية مطلقة في التصرف بما يملك، وله الحق الكامل في أن يهب من ماله لمن يشاء، خاصة إذا كانت نيته رضا الله- تعالى- وحرصه على دار الآخرة والخير للأبناء.
وأشار إلى أن الرأي الراجح في الهبة للأولاد أنه لا يشترط أن تكون وفق قواعد الميراث التي تحدد حظ الذكر بالنسبة للأنثى، إذ أن الهبة ليست ميراثًا، ولذلك يجوز المساواة بين الذكر والأنثى، وهو ما فعلته السائلة حين وهبت لابنها شقة ولابنتها شقة مماثلة، مؤكداً أن ذلك يتوافق مع حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
وبخصوص الشقة الثالثة التي تركتها لتكون ميراثًا بعد الوفاة بين الزوج والولد والبنت، أوضح د. لاشين أن التوزيع الشرعي لها يكون بحيث يحصل الزوج على ربع الشقة، ويُقسم الباقي إلى ثلاثة أسهم للولد سهمان وللابنة سهم واحد، معتبراً أن ما قامت به السائلة صحيح شرعًا ولا إثم فيه، لأنها حققت المساواة بين أولادها كما أمر الرسول، وحافظت على النفوس صافية والقلوب مملوءة بالمحبة والود، بالإضافة إلى ترك جزء للخير بعد الوفاة في طاعة الله.
وأكد د. عطية لاشين أن هذه الهبة تعد من أعمال البر والإحسان، وأن تصرُّف السائلة يعكس حكمة ومراعاة لمصلحة الأسرة، مع ضمان الحقوق الشرعية للزوج والأبناء بعد الوفاة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تجعل الأسرة مترابطة وتقلل الخلافات، وتبعث روح المحبة والمودة بين أفرادها.