نائب:المجمعات السكنية الجديدة لها ضوابط تختلف عن سابقاتها
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2025 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري ،الاحد، إن “ضوابط الاسكان في السابق بالنسبة للمساحات الخضراء كانت تختلف عن الضوابط الحالية، حيث كانت المساحات والشوارع في المجمعات السكنية تكون أضيق وكذلك الباركات والمحال التجارية، لكن الان الضوابط التي وضعتها وزارة الاعمار والاسكان للمجمعات السكنية تختلف أولا من حيث المساحات الخضراء وثانيا من حيث الشوارع اذ اصبح الشارع الداخلي 12 مترا، وشارع حول المجمع بعرض 15 مترا”.
,أضاف السعبري في حديث صحفي، أن “تحول المساحات الخضراء الى مرافق عامة او تجارية من غير الممكن، لأنها تحتاج الى موافقة واستثناء من الوزير”، مشيرا الى ان “عدم الاهتمام في المسحات الخضراء داخل المجمعات السكنية يرجع لسببين، الأول أن المساحات والشوارع من ضمن مسؤولية وزارة البلديات وهذا خطأ”.وتابع أن “السبب الآخر عدم التزام المستثمر بزرع الاراضي المخصصة للتشجير لعدم وجود عقد أو شرط جزائي يلزم المستثمر بتشجيرها”، مستدركا بالقول “يفترض ان يكون هناك عقد بين المستثمر والبلدية على استثمار واستغلال هذه المساحات الخضراء ومناطق ترفيهية وأماكن استراحة وألعاب للأطفال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
وحدد مشروع القانون، عدة حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي .
طبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون الجديد ، فإنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.