لفتيت يعلن عن تغييرات في الجبايات المحلية لتحسين موارد الجماعات
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفصح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الملامح الأساسية لمشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مؤكداً أن هذا الإصلاح يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الجبايات المحلية عبر توزيع دقيق للمهام بين الإدارات المعنية ومراجعة مدروسة لأسعار بعض الرسوم.
وأوضح لفتيت، خلال عرض المشروع أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال ورش إصلاح الجبايات المحلية، الذي انطلق مع إصلاح نظام اللامركزية سنة 2002، وتُوج بإصدار القانون 47.06 سنة 2008، مبرزاً أن هذا المسار تعزز بتوجيهات ملكية سامية دعت إلى إصلاح شامل للنظام الجبائي والمحاسبي للجماعات الترابية.
وأكد الوزير أن المشروع يقترح إعادة تنظيم مهام تدبير وتحصيل الرسوم المحلية، حيث سيتم إسناد تدبير الرسم المهني بشكل كامل إلى المديرية العامة للضرائب، فيما ستتولى الخزينة العامة للمملكة تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك بناء على تقييم نتائج المرحلة الانتقالية التي أعقبت دخول القانون 07.20 حيز التنفيذ سنة 2021.
ويهدف هذا التوزيع الجديد للمهام إلى الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسساتية لكل من إدارة الضرائب والخزينة العامة، ومواءمة جبايات الجماعات الترابية مع المعايير المعتمدة على مستوى الضرائب الوطنية، خاصة من حيث الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والخدمات الرقمية.
كما يتضمن المشروع تعديلات مهمة على أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، بهدف ربط السعر بمستوى التجهيز في المناطق المعنية، بعد مرور أكثر من 15 سنة دون مراجعة هذه الأسعار. ويقترح المشروع ثلاث مستويات: 30 درهماً للمتر في المناطق المجهزة، 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ودرهمان فقط في المناطق الضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم.
وشدد لفتيت على أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين مردودية التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تنفيذ مقتضيات هذا القانون من خلال إصدار دورية توجيهية مفصلة.
واعتبر لفتيت أن مشروع القانون خطوة استراتيجية نحو إرساء نظام جبائي محلي أكثر عدالة وفعالية، بما يخدم التنمية المحلية ويحسن موارد الجماعات الترابية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. الاتحاد يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
كتب-عمرو صالح:
أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وبحسب بيان الحزب أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.
وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
فرص عمل للمهندسين المصريين في السعودية بهذه التخصصات.. المزايا والتقديم
"إعلام مجلس الوزراء": رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإيجار القديم مشروع قانون للإيجار القديم دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات حزب الإتحاد قوانين الإيجارات القديمةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك