تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكل صلاة؟ أو يكفيها وضوءٌ واحدٌ بحيث تُصلِّي به ما شاءت من الصلوات؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الفقهاء اختلفوا في وضوء المستحاضة، أيكفيها وضوءٌ واحدٌ لأكثر من فريضة، أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة، وما عليه الفتوى: أنَّ المستحاضة تتوضَّأ وضوءًا واحدًا، ولها أن تصلِّي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض أو النوافل، شريطة ألَّا يكون انقطاع الدم عنها أكثر، وألَّا يُنْتَقض هذا الوضوء بحَدَثٍ آخر؛ ولكن يُستحبُّ لها الوضوء لكل فريضة -بعد دخول وقتها- خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.

بيان مفهوم الاستحاضة

أوضحت ان الاستحاضة هي: دم ينزل على المرأة في غير أيَّام الحيض أو النفاس من عرقٍ في أدنى الرحم، يقال له العاذل. ينظر: "مراقي الفلاح" للعلامة الشرنبلالي الحنفي (ص: 63، ط. المكتبة العصرية)، و"نهاية المحتاج" للإمام الرملي (1/ 334، ط. دار الفكر).

ويجب على المستحاضة أداء العبادات كغيرها من الأصحَّاء، منفردةً بأحكام خاصَّة في أدائها؛ لأنَّ النجاسة التي عليها غير معتادة، ومن هذه العبادات الواجب عليها أداؤها: الصلاة، التي من شروط صحتها الوضوء.

ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض في الحج؟.. عويضة عثمان يجيبحكم تسريح المرأة لشعرها أثناء الإحرام.. واعظة بالأوقاف: حرام في هذه الحالةحكم حلق المرأة لجميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة.. الإفتاء توضحهل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟.. الأزهر للفتوى يجيب

أقوال الفقهاء في حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة

اختلف الفقهاء في وضوء المستحاضة، أيكفيها وضوءٌ واحدٌ لأكثر من فريضة، أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة؟

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّ المستحاضة تتوضَّأ لوقت كل فريضة، ولها في هذا الوقت أن تُصلِّي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض والنوافل، ووافقهم المالكية في رأي -على طريقة المغاربة- إذا استوى وجود الدم وعدمه في وقت الفريضة.

وقال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 63): [(ومَن به عذر؛ كسلس بول، أو استطلاق بطن) وانفلات ريح، ورعاف دائم، وجرح لا يرقأ، ولا يمكن حبسه بحشوٍ من غير مشقَّة، ولا بجلوس، ولا بالإيماء في الصلاة، فبهذا يتوضَّؤون (لوقت كلِّ فرض) لا لكلِّ فرض ولا نفل؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "المُستَحَاضَةُ تَتَوضَّأ لوقتِ كلِّ صَلَاة" رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة؛ فالدليل يشملهم، (ويصلُّون به)؛ أي: بوضوئهم، في الوقت (ما شاءوا من النوافل) والواجبات؛ كالوتر، والعيد، وصلاة جنازة، وطواف، ومس مصحف] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 377، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضَّأ لوقت كل صلاة) أنَّه لا يلزمها إعادة شدِّه وغسل الدم لكلِّ صلاة إذا لم تفرِّط، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب] اهـ.

وذهب الشافعية في الصحيح إلى أنَّ المستحاضة تتوضَّأ لكلِّ صلاة فريضة بعد دخول وقتها، ولا تُصلِّ بهذا الوضوء أكثر من فريضة، ويجوز لها أن تصلِّي به ما شاءت من النوافل بعد الفريضة مؤداة أو مقضية؛ قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 137، ط. المكتب الإسلامي) عند حديثه عن أحكام المستحاضة: [ويجب الوضوء لكلِّ فريضة، ولها ما شاءت من النوافل بعد الفريضة، ويجب أن تكون طهارتها بعد الوَقت على الصحيح] اهـ.

وللمالكية في ذلك تفصيلٌ من حيث دوام الحدث وانقطاعه: فطريقة المغاربة –وهي المشهورة- أَنَّ المستحاضة إن لازمها الدم طيلة الوقت دون مفارقة، فلا يجب الوضوء ولا يستحب، وإن لازمها غالب الوقت استحب لها الوضوء ما لم يشق عليها ذلك، وإن استويا وجودًا وعدمًا ففيها القولان، وإن غلب انقطاعه على وجوده، فالمشهور وجوب الوضوء، أَمَّا طريقة العراقيين فهي ما دام الدم قد خرج على سبيل السلس فلا ينقض مطلقًا.

وقال الإمام المواق في "التاج والإكليل" (1/ 422، ط. دار الكتب العلمية): [قال بَكْر: سَلَس البول والاستحاضة اللذان لا ينقطع ذلك عنهما على حالٍ لا وضوء عليهما] اهـ.

وقال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 291، ط. دار الفكر): [المشهور من المذهب طريقة المغاربة: أَنَّ السَّلَس على أربعة أقسام: الأول: أن يُلازِم ولا يُفَارق، فلا يجب الوضوء، ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه، فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد. الثاني: أن يكون ملازمتُه أكثر مِن مفارقته، فيستحب الوضوء إلَّا أن يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب. الثالث: أن يتساوى إتيانُه ومفارقتُه، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان.. الرابع: أن تكون مفارقتُه أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء، خلافًا للعراقيين فإنَّه عندهم مستحب] اهـ.

ومُدْرك المالكية في ذلك -كما يُبَيِّنه الشيخ العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 136، ط. دار الفكر)- أنَّه إن نزل دم الاستحاضة بلا انقطاعٍ فلا فائدة في الوضوء مع سيلان النجاسة.

المختار للفتوى في هذه المسألة

وأكدت أنه يتَّجه فى الإفتاء الأخذ بمذهب المالكية في أنَّه لا يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة سواء أكان الدم ملازمًا طول الوقت أو أكثره، أو تساوى وجوده وانقطاعه، لا سيما وأَنَّ الشرع الحنيف قد رَفَع الحرج وأزال المشقة وراعى التيسير في الأحكام الشرعية المتعلقة بأصحاب الحدث الدائم.

وبناءً على ما سبق: فإنَّ المستحاضة تتوضَّأ وضوءًا واحدًا، ولها أن تصلِّي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض أو النوافل، شريطة ألَّا يكون انقطاع الدم عنها أكثر، وألَّا يُنْتَقض هذا الوضوء بحَدَثٍ آخر؛ ولكن يُستحبُّ لها الوضوء لكل فريضة -بعد دخول وقتها-؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.

طباعة شارك وضوء المستحاضة حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة الاستحاضة الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وضوء المستحاضة الاستحاضة الإفتاء ما شاءت من الوضوء ما لکل صلاة کل فریضة کل صلاة أکثر م وضوء ا

إقرأ أيضاً:

متي يجب الاستنجاء وما شروط الوضوء والصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاستنجاء هو إزالة أثر النجاسة من القبل أو الدبر، وهو شرط أساسي قبل أداء الوضوء، لأن الطهارة لا تتم مع وجود نجاسة على البدن.

وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المسلم لا يُقدم على الوضوء إلا بعد التأكد من زوال أي أثر للبول أو الغائط، لأن الطهارة شرط لصحة الوضوء، والوضوء شرط لصحة الصلاة.

وأشارت إلى أن الإنسان إذا لم يستنجِ بعد التبول أوالتغوط، مع تيقنه بوجود النجاسة، فوضوؤه غير صحيح، وبالتالي لا تصح صلاته، لأن الطهارة حينها لم تكتمل.


ولفتت إلى أن إزالة النجاسة تكون من العضو نفسه، أما ما يعلق بالملابس فيتعامل معه كنجاسة منفصلة، ويجب كذلك تنظيفه أو تبديله.

مرصد الأزهر : ثورة 30 يونيو إرادة شعب صنعت تاريخامرصد الأزهر يحذر من تصاعد الدعوات الصهيونية لبناء الهيكل المزعوم والسيطرة على المسجد الأقصىهل تجوز الصلاة بـ الجوانتي؟.. الأزهر يجيبأستاذ بالأزهر: سيدنا النبي نهى عن هذه التصرفات على الطريق

وبالنسبة لما تواجهه النساء من إفرازات، أوضحت أن الفقهاء فرّقوا بين الإفرازات الشفافة الطبيعية، التي لا تُعد نجسة ولا تنقض الوضوء، وبين الإفرازات الملونة كالصفرة أو الكدرة، التي تُعد نجسة وتستلزم الاستنجاء وتجديد الوضوء. 


وشددت على أن المرأة لا تُكلَّف بإزالة الإفرازات الشفافة أو الوضوء لكل مرة تخرج فيها، رفعًا للحرج والمشقة، أما الإفرازات الملونة فيجب إزالتها.

وبيّنت أنه في حالة خروج الإفرازات بشكل مستمر ودائم، كالاستحاضة أو غيرها، فإن الفقهاء أجازوا للمرأة أن تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرض والنفل، دون أن تتكلف الوضوء المتكرر بعد كل خروج، دفعًا للمشقة.

أما عن آداب الاستنجاء، فقالت إن الإسلام علّمنا الستر والحياء، فيُستحب أن يستتر المسلم عند الاستنجاء، وأن يتحرى تمام إزالة النجاسة، وأن يستخدم وسيلة طاهرة في التنظيف. كما يُستحب أن يتجنب استخدام اليد اليمنى عند إزالة النجاسة، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأكدت على أن الطهارة ليست فقط شرطًا ماديًا، بل هي تهيئة نفسية وروحية قبل الوقوف بين يدي الله، وأن حسن العناية بها يعكس فهم المسلم لقدر العبادة ومكانة الصلاة.

طباعة شارك الصلاة الوضوء الأزهر

مقالات مشابهة

  • هل يجوز قصر الصلاة أو جمعها بدون عذر؟ الإفتاء تجيب
  • متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم استخدام المناديل المبلَّلة بالماء في الوضوء.. الإفتاء تجيب
  • متى يتم المسح على الخفين والجوارب؟.. عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب
  • متي يجب الاستنجاء وما شروط الوضوء والصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
  • هل يجوز قضاء صلاة الضحى لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء الصلاة في السيارة أثناء السفر؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟... أمينة الفتوى تجيب
  • هل استخدام العطور يؤثر على صحة الصلاة؟.. أمينة الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع بين نيتين في صلاة النافلة؟.. الإفتاء تجيب