متي يجب الاستنجاء وما شروط الوضوء والصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاستنجاء هو إزالة أثر النجاسة من القبل أو الدبر، وهو شرط أساسي قبل أداء الوضوء، لأن الطهارة لا تتم مع وجود نجاسة على البدن.
وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المسلم لا يُقدم على الوضوء إلا بعد التأكد من زوال أي أثر للبول أو الغائط، لأن الطهارة شرط لصحة الوضوء، والوضوء شرط لصحة الصلاة.
وأشارت إلى أن الإنسان إذا لم يستنجِ بعد التبول أوالتغوط، مع تيقنه بوجود النجاسة، فوضوؤه غير صحيح، وبالتالي لا تصح صلاته، لأن الطهارة حينها لم تكتمل.
ولفتت إلى أن إزالة النجاسة تكون من العضو نفسه، أما ما يعلق بالملابس فيتعامل معه كنجاسة منفصلة، ويجب كذلك تنظيفه أو تبديله.
وبالنسبة لما تواجهه النساء من إفرازات، أوضحت أن الفقهاء فرّقوا بين الإفرازات الشفافة الطبيعية، التي لا تُعد نجسة ولا تنقض الوضوء، وبين الإفرازات الملونة كالصفرة أو الكدرة، التي تُعد نجسة وتستلزم الاستنجاء وتجديد الوضوء.
وشددت على أن المرأة لا تُكلَّف بإزالة الإفرازات الشفافة أو الوضوء لكل مرة تخرج فيها، رفعًا للحرج والمشقة، أما الإفرازات الملونة فيجب إزالتها.
وبيّنت أنه في حالة خروج الإفرازات بشكل مستمر ودائم، كالاستحاضة أو غيرها، فإن الفقهاء أجازوا للمرأة أن تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرض والنفل، دون أن تتكلف الوضوء المتكرر بعد كل خروج، دفعًا للمشقة.
أما عن آداب الاستنجاء، فقالت إن الإسلام علّمنا الستر والحياء، فيُستحب أن يستتر المسلم عند الاستنجاء، وأن يتحرى تمام إزالة النجاسة، وأن يستخدم وسيلة طاهرة في التنظيف. كما يُستحب أن يتجنب استخدام اليد اليمنى عند إزالة النجاسة، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكدت على أن الطهارة ليست فقط شرطًا ماديًا، بل هي تهيئة نفسية وروحية قبل الوقوف بين يدي الله، وأن حسن العناية بها يعكس فهم المسلم لقدر العبادة ومكانة الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الوضوء الأزهر
إقرأ أيضاً:
حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.
وتابعت: فإذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس.
فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».
وأشارت إلى أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس، ويمكن الخوف من النفس، ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
وأوضحت أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
وتابعت: فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا حرج من خروج الجنب من بيته وهو على حالة الجنابة، ولا إثم عليه في ذلك، وإن كانت المسارعة إلى الطهارة أولى؛ لأن غسل الجنابة لا يجب على الفور، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.