وهبي: العقوبات البديلة منعطف جديد في إصلاح السياسة الجنائية بالمغرب
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل تحوّلاً نوعياً في المنظومة القانونية الوطنية، مبرزاً أنه ثمرة مسار طويل من المشاورات والنقاشات مع مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم السلطة القضائية والنيابة العامة.
وجاء تصريح الوزير خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وشدّد وهبي على أهمية التحلي بالجرأة في التشريع لتجويد المنظومة العقابية، داعياً القضاة إلى الاجتهاد والبحث عن بدائل فعالة لعقوبة السجن، ومؤكداً استعداد الوزارة لتوفير الشروط اللازمة لإنجاح تنفيذ مقتضيات القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السياسة الجنائية العقوبات البديلة المؤسسات السجنية الهرهورة رئاسة النيابة العامة عبد اللطيف وهبي قضاة
إقرأ أيضاً:
إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.
امتناع الشاهد عن أداء الشهادةووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.
ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.