أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل تحوّلاً نوعياً في المنظومة القانونية الوطنية، مبرزاً أنه ثمرة مسار طويل من المشاورات والنقاشات مع مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم السلطة القضائية والنيابة العامة.

وجاء تصريح الوزير خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22”.

وشدّد وهبي على أهمية التحلي بالجرأة في التشريع لتجويد المنظومة العقابية، داعياً القضاة إلى الاجتهاد والبحث عن بدائل فعالة لعقوبة السجن، ومؤكداً استعداد الوزارة لتوفير الشروط اللازمة لإنجاح تنفيذ مقتضيات القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025.

 

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: السياسة الجنائية العقوبات البديلة المؤسسات السجنية الهرهورة رئاسة النيابة العامة عبد اللطيف وهبي قضاة

إقرأ أيضاً:

استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)

 


أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.


وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.


وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

 

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 

مقالات مشابهة

  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • احتفالات في مدن سورية بإلغاء النواب الأميركي قانون قيصر
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
  • بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
  • مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفداً من المجالس القومية والمنظمات الحقوقية
  • مركز إصلاح وتأهيل يستقبل وفدًا من المجالس القومية والمنظمات الحقوقية والإعلاميين| فيديو