بعد أزمة بوسي شلبي .. هل يقع الطلاق الغيابي؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
خلال الفترة الأخيرة أثيرت حالة من الجدل بعد اكتشاف الإعلامية بوسى شلبي أنه أثناء قيامها بتحديث بيانات لها فى السجل المدني، وجود إشهاد طلاق بعد أقل من شهرين من زواجها الرسمي بالفنان محمود عبدالعزيز، وقالت إنها لم تكن على علم بهذا الطلاق، وأنها ظلت في منزل الزوجية مع الراحل حتى وفاته.
وقد تساءل الكثير عن حكم الطلاق الغيابي من الناحية الشرعية وهل تُثبت به الحقوق أم لا؟.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال: "ما هو الطلاق الغيابي وما حكمه وهل تثبت به الحقوق؟: إن الطلاق الغيابي هو تطليق الرجل زوجته على غير رغبة منها وعلى غير اتفاق بينهما ولا حضورها أثناء توقيع الطلاق.
هل تُثبت بالطلاق الغيابي الحقوق؟وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له فى وقت سابق عبر بث مباشر لدار الإفتاء، أن الطلاق الغيابي يذهب فيه الرجل إلى المأذون ويطلق زوجته ويستخرج لها قسيمة طلاق، وهذا الطلاق تثبت الحقوق.
وأشار إلى أن الزوجة المُطلقة غيابيًا تستحق نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات والشبكة.
الآثار المترتبة على الطلاق الغيابي
قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي إن الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م نصت على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأوضحت الإفتاء أنه يتبين من هذا النص أن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
فالآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الطلاق الغيابي الطلاق الغیابی من تاریخ عن زوجته
إقرأ أيضاً:
هل أؤدي الصلاة الفائتة أم الحاضرة عند ضيق الوقت؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: "ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟ فأحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت لا يبقى في وقت المغرب إلا ما يسمح بأداء صلاة واحدة؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟".
أجابت دار الإفتاء قائلة: إن من فاتته صلاة العصر لعذر حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع إلا لأداء إحدى الصلاتين؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء صلاة العصر الفائتة، خروجًا من الخلاف، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة مراعاة للترتيب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
وأوضحت الفتوى أن الشرع الشريف قد حث على أداء الصلاة في وقتها، لما لها من منزلة رفيعة في الإسلام، فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين.
واستشهدت دار الإفتاء بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ».
وأكدت الفتوى أن الله تعالى جعل للصلوات أوقاتًا مخصوصة، وحث على أدائها في وقتها، لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر كمرض أو نوم أو سهو.
كما بينت دار الإفتاء أن من فاتته الصلاة بعذر من نوم أو نسيان أو غير ذلك، وجب عليه قضاؤها فور زوال العذر، مستدلة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وأن هذا الحكم عليه إجماع الفقهاء، حيث أوجبوا قضاء الصلاة حتى لو تركت عمدًا.
وتطرقت الفتوى لآراء المذاهب الأربعة حول ترتيب الفوائت مع الحاضرة عند ضيق الوقت، فذكرت أن جمهور الفقهاء — من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح، وابن وهب من المالكية — يرون أن البدء بالحاضرة أولى عند خوف فوات وقتها، حتى لا تصير فائتة أخرى، بينما ذهب المالكية في المشهور، والحنابلة في رواية اختارها الخلال، إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة مطلقًا ما دامت الفوائت لا تتجاوز صلوات يوم وليلة، ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة.
كما نقلت الفتوى رأيًا لأشهب من المالكية يجيز التخيير بين الفائتة والحاضرة عند ضيق الوقت.
وشددت دار الإفتاء على أن الأولى في واقعة السؤال تقديم صلاة المغرب الحاضرة ثم قضاء العصر بعدها، مؤكدة أن من بدأ بالفائتة فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، داعية المسلمين إلى المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، تجنبًا للوقوع في هذه الإشكالات الفقهية، وحرصًا على تعظيم هذه العبادة التي هي عماد الدين.