طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.

وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.

وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية؛ مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.

وتنص المادة (8) من مشروع القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.

 وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.

طباعة شارك نقابة الصحفيين قانون نقابة الصحفيين مجلس الصحفيين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقابة الصحفيين قانون نقابة الصحفيين مجلس الصحفيين نقیب الصحفیین من مشروع ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام .

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلادتأجيل محاكمة متهمة بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابيةتأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تابعة لجماعات إرهابيةالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك أخبار كاذبة السلم العام قانون العقوبات تكدير السلم العام الفزع

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
  • الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة