نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية؛ مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين قانون نقابة الصحفيين مجلس الصحفيين نقیب الصحفیین من مشروع ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ 7 سنوات لحين إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.