تدشين مسابقات الملتقى الصيفي للموهوبين في الصافية بالأمانة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
دشنت اللجنة التنفيذية للدورات الصيفية بمديرية الصافية في أمانة العاصمة اليوم، مسابقات الملتقى الصيفي الرابع للموهوبين والمبدعين.
يتنافس في المسابقات التي تستمر أربعة أيام، 856 طالباً من مختلف المدارس الصيفية بالمديرية، في مجالات حفظ وتلاوة القرآن الكريم، الابتكار، الخطابة ، الشعر ، الإنشاد ، القصة ، الرسم ، المجسمات ، المسرح ، والفلكلور الشعبي .
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للدورات بالمديرية أسامة الوريث، أهمية الأنشطة الصيفية في ابراز وصقل مواهب ومهارات الطلاب، وتطوير قدراتهم، واكسابهم العلوم والمعارف المفيدة.
حضر التدشين نائب مدير المنطقة التعليمية بالمديرية عبده البكيلي ورئيس قسم الموهوبين والمبدعين بقطاع التربية بأمانة العاصمة عمار التويتي، ومسؤولي الأنشطة الصيفية وكوادر تربوية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.
كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.
لا محل دون ترخيصونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.
ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.
وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.
تصاريح مؤقتة للمناسباتكما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.