أخبارنا المغربية ــ طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يومه السبت 26 غشت الجاري، من توقيف شخصين يحملان الجنسية الفرنسية، أحدهما من أصل مغربي والثاني من أصل جزائري، وذلك للاشتباه في تورطهما في عدم الامتثال والسياقة الاستعراضية بشكل يهدد سلامة مستعملي الطريق وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.

وكان المشتبه فيهما يستعملان سيارة مسجلة بالخارج، للقيام بسياقة استعراضية خطيرة تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، كما تعمدا عدم الامتثال لشرطي المرور الذي تدخل لإيقافهما، وقاما بتعريضه للإهانة بعدما قذفا ورقتين ماليتين من زجاج السيارة ولاذا بالفرار.

وقد مكنت إجراءات البحث من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بأحد الفنادق، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم إيداع السيارة المستعملة بالمحجر البلدي لضرورة البحث.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

حالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهما

حدد قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب أمس نهائيا خلال الجلسة العامة ، الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقق المغلقة طبقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم.

إخلاء الشقق المغلقة

ونصت المادة (٧) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:


(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديمالإيجار القديم.. محمود فوزي: تخصيص وحدة لكل مستاجر قبل سنة من انتهاء المهلةإسكان النواب: المعارضون أخذوا فرصتهم في مناقشات الإيجار القديم وفشلوا في إقناع الأغلبيةصلاح فوزي: قانون الإيجار القديم متميز ومتوازن .. والبرلمان الحالي شجاع وجريء

مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.


وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مجلس النواب الجلسة العامة إخلاء الشقق المغلقة الشقق المغلقة

مقالات مشابهة

  • سلطان بن فلاح بن زايد يقود «غنتوت أ» للفوز في «الاستعراضية»
  • طاكسيات إيرانية في شوارع طنجة
  • الكشف عن سبب الحادث الذي أودى بحياة نجم ليفربول ديوغو جوتا
  • إذا اندلعت حرب نووية.. مكانان فقط قد ينجو فيهما البشر من نهاية العالم!
  • فاس: توقيف 6 أشخاص بينهم قاصرون بسبب شجار مسلح موثق في فيديو
  • ماكرون يهدد إيران بعد اتهام فرنسيين بالتجسس.. استفزاز عدواني
  • توقيف ثلاثة شباب بسبب “ركل فتاة” بهدف الشهرة على الإنترنت في مصر
  • حالتان يتم فيهما إخلاء الشقق المغلقة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليهما
  • اتهام فرنسيين مسجونين في إيران بالتجسس لحساب إسرائيل
  • “هيئة العقار” تُنفّذ 8 جولات رقابية مشتركة خلال شهر يونيو لضمان الامتثال في السوق العقاري