الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل.
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025 باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم. ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة من المُوظّف المُخالِف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق وواجبات المُوظّفين، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، من خلال ضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة. كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للموظفين للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، بهدف ضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين. وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات المركزية وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وكذلك إجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، والتي تشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المُوظّف عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المُخالفة المُرتكبة، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف. كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وميعاد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الميعاد المُقرّر لقبول التظلُّم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً. وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار لجنة التظلُّمات الصّادر في شأن التظلُّم، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه. وألزم القرار رئيس وأعضاء لجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من هاتين اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية. ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار.
أخبار ذات صلة