#سواليف

قررت لجنة الخدمات في #مجلس_الأعيان الموافقة على #مشروع #قانون #حماية #البيانات_الشخصية، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء عدة تعديلات عليه.

ووفق مصدر في مجلس الأمة، أكد أن التعديلات شملت المادة الثانية بتعديل تعريف “المعالجة” وذلك بشطب عبارة “أو الاطلاع عليها” الواردة فيها حيث كانت تنص بعد ورودها من مجلس النواب على “عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت”

كما شملت التعديلات المادة 6/أ والتي تنص على “تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية:-” بإضافة بنديين جديدين بالرقمين (6) و(7) إليها بالنصين التاليين؛ 6- إذا كانت مطلوبة لأغراض قيام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الأردني بأعمالها وفقا لما يقرره البنك المركزي الأردني بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها.

مقالات ذات صلة الأمانة توضح أسباب هدم منازل في جبل الجوفة 2023/08/28

وأضيف البند (7) بأن تتم المعالجة وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام قانون حماية البيانات لشخصية.

وعدّلت لجنة الخدمات في الأعيان المادة 11 البند 2 من الفقرة ب بإضافة عبارة “التأكد من” إلى مطلع البند والذي ينص على “إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد البيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات”.

كما عُدلت المادة 16 البند 4 بإلغاء صلاحية “الوزير” بتسمية 4 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ليكونوا في عضوية مجلس حماية البيانات الشخصية لتكون من صلاحيات “مجلس الوزراء”.

وعدلت اللجنة أيضا المادة 23 المتعلقة بأنواع التراخيص والتصاريح والجهات المستثناة “من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها” والاستعاضة عنها بعبارة “منها بما فيها التي تتولى معالجة البيانات للغرض التي جُمعت من أجله”.

هلا أخبار

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية حمایة البیانات

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة

تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.

جهات الإلحاق المصرح لها

ووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة. 

شروط صارمة لترخيص شركات التوظيف

ووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.

كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.

منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العمل

ومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ضوابط صارمة ومتابعة دورية

وأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب التشغيل ضوابط التشغيل

مقالات مشابهة

  • فينيسيوس يودع لوكا مودريتش: كانت كرة القدم التي تقدمها فنا
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
  • مجلس النواب 2025.. القاهرة تتصدر تعديلات الدوائر: عابدين والنزهة ضمن إعادة التوزيع العادل
  • مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية في قرار إنشاء الجامعة المصرية الصينية
  • المستشار أحمد مناع: تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أحيلت إلى اللجنة المختصة
  • تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات النواب والشيوخ
  • تقديم تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ إلى البرلمان وإحالتها إلى اللجنة المختصة
  • تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة