تركيا: فيديو صادم لتعذيب طفلة على يد والدتها.. والشرطة تتدخل بعد 5 أشهر
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
فتحت السلطات التركية تحقيقاً موسعاً في واقعة عنف منزلي صادمة لطفلة عمرها 4 سنوات تتعرض لضرب مبرح على يد والدته سواء بالصفع أو بأداة تنظيف منزلية، في مقطع فيديو وثّقه الأب داخل منزلهم الواقع في منطقة أتاشهير بمدينة إسطنبول.
وبحسب تقارير إعلامية، بدأت تفاصيل الحادثة عندما لاحظ الأب، -الذي انفصل بشكل غير رسمي عن زوجته آنذاك- وجود كدمات متفرقة على جسد طفلته، لتخبره لاحقاً بوضوح: “أمي تضربني”، ما دفعه إلى تركيب كاميرا مراقبة في أحد أركان المنزل دون علم الأم.
الكاميرا التقطت مشاهد متعددة للتعذيب، حيث أظهرت اعتداءات جسدية متكررة، استخدمت فيها الأم “عصا الممسحة” وارتكبت أفعالًا عنيفة بحق طفلتها، إلى جانب نعتها بألفاظ نابية، وجرّها للضرب داخل غرفة مغلقة.
وقال الأب إنه قدّم فوراً بلاغاً رسمياً إلى النيابة العامة، وأرفقه بمقاطع الفيديو، كما تقدّم بدعوى طلاق منفصلة ضد زوجته، وأكد أن الإساءة كانت ممنهجة، وليست حادثة فردية، وبعدها انتقلت الطفلة للعيش معه.
وأوضح الأب أنه تولى خلال الأشهر الخمسة التالية رعاية الطفلة وحده، حيث كانت تُقيم معه، وتذهب إلى الحضانة بشكل منتظم، ولم تتواصل والدتها معها طوال تلك الفترة، على حد قوله.
وفي تطور لاحق، ذكر الأب أن طليقته تواصلت معه بدعوى رغبتها في رؤية الطفلة بعد انتقالها للإقامة معه، موضحاً أنه وافق على اللقاء تحت إشرافه، غير أنه فوجئ باعتداء أشخاص غرباء عليه، قبل أن يتم خطف ونقل الطفلة بسرعة إلى سيارة مجهولة، وسط حالة من الفوضى، لتختفي آثارها منذ ذلك الوقت.
وقدّم الأب بلاغاً جديداً، يتهم فيه الأم ومجهولين بـ”الخطف والاعتداء”، لافتاً إلى أن الواقعة تمّت أمامه، وأنه لاحق السيارات لكن دون جدوى، بحسب تقارير محلية.
ووفقاً لرواية الأب، فإن الأم أرسلت له رسائل نصية تطالبه بسحب الدعوى وحذف الأدلة مقابل السماح له برؤية الطفلة، وهددته بعدم تسليمه إياها مجدداً.
وتدخلت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بعد التفاعل الإعلامي الواسع مع القضية، حيث تم تعيين محامٍ للطفلة، وفتح ملف متابعة، لكن الأب قال إن التحرك الرسمي جاء “بعد تأخير استمر خمسة أشهر” منذ تقديمه للبلاغ الأول.
وطالب الأب السلطات القضائية والأمنية بتسريع الإجراءات وتوسيع نطاق البحث عن ابنته، مشدداً على أن “الوقائع موثّقة بالصوت والصورة”، وأن التأخر في تنفيذ أوامر النيابة قد يعرّض حياة الطفلة للخطر.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.