#سواليف
#قانون_العقوبات و خلاصة #التعديلات
كتب .. القانوني #رائد_طبيشات
يحق للمحكوم عليه أن يطلب تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب أو تقسيطها لمدة لا تزيد عن سنتين إذا كان غير مقتدر على دفعها كاش ، و بالمقابل ستوضع عليك إشارة منع السفر حتى دفع قيمة الغرامة .. و إن كان لديك أموال منقولة أو غير منقولة كافية لسداد الغرامة فيحق للقاضي تأجيل حبس المحكوم عليه و السير بإجراءات الحجز على هذه الأموال و إذا تعذر دفع الغرامة بالنهاية ستحبس بمقدار يوم واحد لكل عشرة دنانير. تستطيع الإستبدال للحبس بعقوبة بديلة أو أكثر في جميع الجنح و الجنايات و التي تصل عقوبتها فقط لثلاث سنوات بإستثناء ما جاء بالفقرة العاشرة من المادة 3 .. بالرغم من أن الجرائم المقترفة خلافا لقانون المخدرات و المؤثرات العقلية مستثناة إلا أن هناك قرينة و هي من الممكن أن تُستبدل جريمة التعاطي فقط بعقوبة بديلة و هي إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان فقط و بموافقته بدلالة البند ج الفقرة 1 المادة 3 .. في حال تمت الموافقة على الإستبدال سيكون هناك فرض لتدابير إحترازية لضمان تنفيذ العقوبة البديلة و هي إما منع السفر أو تقديم تعهد محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص و جهات معينة و من الممكن فرض التدبيرين معا ” منع السفر و التعهد ” … مدة تنفيذ العقوبة البديلة لا تقل عن ثلث مدة الحبس و لا تزيد عليها و بالتالي تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة المدة على أن لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنتين في الجنح و لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات و الحكم بالحبس سيسبق النظر بالعقوبات المجتمعية البديلة … يقصد بالتكرار أن يكون عليك فقط حكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب إستبداله و يكون قد مضى عليهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنح و عشرة سنوات في الجنايات .. راجع المواد ( 101 ، 102 ، 103 ) ق . عقوبات… بإمكانك إستبدال السنة الأخيرة من الحكم إذا كانت جناية لا تقل عقوبتها على ثلاث سنوات و لا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات ، و بمعنى من حكمه أعلى من ثماني سنوات لا يمكنه إستبدال السنة الأخيرة و هذا أيضا يعتمد على تقرير الحالة الإجتماعية و تقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل و كذلك يستثنى من ذلك الجرائم المذكورة بالفقرة العاشرة المادة 3 .. جميع القرارات الصادرة في طلبات الإستبدال قابلة للطعن حسب الأصول و مواعيد الطعن المقررة و يحق للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطعن في قرار الإستبدال مع بيان الأسباب .. من تم الموافقة له على الإستبدال و قام بالعبث أو إتلاف الأدوات المستخدمة لتنفيذ العقوبة البديلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بكلتا العقوبتين و يغرم قيمتها .. إذا كان حكمك بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو تبقى من المدة مثلها فللمحكمة أن تحول الحبس للغرامة بواقع أربعة دنانير عن كل يوم و في حال كان هناك صفح أو إسقاط للحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء تكون الغرامة دينارين عن كل يوم ، و كل هذا إذا إقتنعت المحكمة بأن الغرامة كافية كعقوبة للجريمة .. تحول عقوبة الحبس إلى الغرامة عند طلب المحكوم عليه و بقرار من المحكمة بعد إكتسابه الدرجة القطعية في جميع الجنح التي لا يتم تحريكها إلا بناءا على الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي و كذلك في جميع الجنح المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 52 ق. عقوبات رقم 16 ” فقرة 2 مادة 52 ق. عقوبات رقم 12 المعدل ” و كل ذلك في حال صفح الفريق المتضرر أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء ، و للمحكمة في هذه الحالة لها الحق بإيقاف تنفيذ العقوبة و تعتبر القرارات في هذا الشأن قابلة للطعن حسب الأصول و المواعيد المقررة قانونا .. في حال تقديمك لطلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها و رفض الطلب لك الحق بالطعن وفقا للأصول…… هذه هي أبرز ما جاء بقانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 6 / 2025 من صفحة رقم ( 3064 – 3071 ) و دخل حيز النفاذ بتاريخه….. مقالات ذات صلة الصبيحي .. تهمة “الانحياز” لمصالح جمهور الضمان.! 2025/06/20
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعديلات تنفیذ العقوبة مدة لا تزید عن المحکوم علیه لا تقل عن لا تزید فی حال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.