حكم وضع صورة المتوفي على الحائط ومواقع التواصل لطلب الدعاء له.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية ، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أجابت فيه عن عدد من الأسئلة الواردة من المتابعين، كان من أبرزها سؤال حول حكم نشر صور المتوفين على منصات التواصل بهدف طلب الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.
وأجاب الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أنه لا يوجد في الشريعة ما يمنع من ذلك، وأن الحكم في هذه المسائل يُبنى على المقاصد.
وأضاف أن نشر صورة المتوفى بنية التذكير والدعاء له يُعد من الأعمال الطيبة التي قد تُثير في نفوس من يعرفونه الرغبة في الدعاء له بإخلاص، مما يعود بالنفع عليه في آخرته.
وفي سؤال آخر تلقته دار الإفتاء ونشرته أيضًا عبر فيديو منفصل على صفحتها، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، عن مدى شعور المتوفى بزيارة أقاربه للمقابر، حيث شدد على أهمية استمرار المسلم في زيارة المقابر وعدم الانقطاع عنها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكر الآخرة".
وأشار الشيخ عويضة إلى أن زيارة القبور تذكّر المسلم بآخرته وتربطه بأحبائه من المتوفين، موضحًا أنه ثبت عن النبي ﷺ قوله: "ما من مسلم يمر بقبر أخيه فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام".
واختتم بالإشارة إلى ما ذكره الإمام ابن الجوزي عن امرأة صالحة ظهرت له في المنام وطلبت منه ألا ينقطع عن زيارتها، مؤكدة أنها تُبشر بزيارته، في دلالة على أن الأموات يشعرون بزيارة الأحياء ويأنسون بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صور الموتى زيارة الأحياء
إقرأ أيضاً:
حكم زراعة العدسات الملونة للزينة أو لتصحيح النظر.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم زراعة العدسات الملونة للزينة أو لتصحيح النظر للمرأة عن طريق العمليات الجراحية؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: القيام بإجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة على هذا النحو الوارد بالسؤال أمرٌ جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا؛ سواء أكان ذلك للتداوي؛ كتصحيح النظر أم للزينة، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية سواء في الحال أو في المستقبل.
ضوابط الزينة التي أباحها الله للمرأة
وأوضحت الإفتاء أن اللهُ تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].
وأباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة).
وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.
والإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:
أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.
ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.
رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.
هذا كله مع الأخذ في الاعتبار أن الزينة مردُّها إلى العرف الذي قد يختلف باختلاف المصر، ويتطور بتطور العصر.