أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، ودعوي تخفيض نفقات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها بالتخلف عن  تمكينه من دخول منزله رغم صدور قرار بالتمكين المشترك لهم، مشيراً إلى رفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما وذلك بعد 20 عام من الزواج، مما دفعه لملاحقتها بدعاوي نشوز بعد طلبها الطلاق للضرر.   وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" دمرت حياتي ونست العشرة التي جمعتنا طوال 20 عام وتخلت عني، رغم أنني وقفت بجوارها وبعت ممتلكاتي حتي أنفق علي علاجها وبعد أن تعافت صارحتني أنها تخشي علي نفسها من الحياة برفقتي، وأنني سبب مرضها وشعورها الدائم بالاكتئاب".

.   وتابع الزوج:"عاملتني بشكل سيئ، وسرقت حقوقي الشرعية، واستولت على 600 ألف جنيه من أموالي ثم طالبتني بزيادة النفقات بعد مروري بضائقة مالية، بخلاف قيامها باستغلال حبي لها ولأولادي لتحصل علي زيادة في مبالغ النفقة".    وأكدت الزوجة:" رفضت عقد الصلح بيننا، ووضع يديها على منزلى، بخلاف المنقولات والمصوغات أشتريتها لها، بعد أن عجزت عن حل الخلافات وديا، ووجد نفسي ملاحق بدعاوي الحبس والنفقات ".   والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.    ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

فتاوى تشغل الأذهان.. دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجة.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على ميراث أشقائه ظلم.. ودار الإفتاء توضح حكم التمييز بين الأبناء

فتاوى تشغل الأذهان دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجةأمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة أشقائه ظلمما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحد


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.

التصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي أو الطواف.. دار الإفتاء توضحفضل صلاة الجماعة في المسجد .. دار الإفتاء تجيب

في البداية، تحدثت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن نشوز الزوج، والذي وصفته بأنه أشد من نشوز الزوجة، لأن أمر القوامة والإصلاح منوط بالرجل.

وقالت دينا أبو الخير، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، إن الزوجة يقع عليها بعض المسئوليات، والرجل كذلك منوط بكثير من المسئوليات في الحياة الزوجية.

وأشارت إلى أن الزوج عليه مسئولية كبيرة في الحياة الزوجية، ولذلك إذا حصل نشوز من الزوج؛ فإنه يؤثر كثيرا في الحياة الزوجية.

أوضحت أن النشوز معناه في اللغة، هو “العلو والارتفاع”، وفي الشرع معناه “تعالي الزوج على الزوجة” و"التقصير في حقوقه الذي أسندها إليه الشرع تجاه الزوجة والأولاد".

وكشفت دينا أبو الخير، عن طريقة إصلاح المرأة لنشوز الرجل، منوهة بأن هذه الطريقة تكون بحَكَم من أهله وحَكَم من أهلها، ويجب أن يتم اختيارهم بدقة؛ للتمكن من الإصلاح بين الزوجين.

واستشهدت بقول الله- تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).

وأوضحت أن مهمة اختيار الحَكَم للصلح بين الزوجين؛ نقطة ضرورية، ويجب اختياره بدقة، وليس أي شخص؛ لأنه قد يزيد الأمر سوءًا بين الزوجين.

وحذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من التهاون أو الظلم في تقسيم الميراث، مؤكدًا أن استحواذ الأخ الأكبر على التركة وحرمان إخوته منها يُعد ظلمًا شرعيًا وجرمًا قانونيًا، حتى وإن كان قد شارك والده في إدارة الأموال أو الأعمال قبل وفاته.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن بعض الإخوة الكبار، خاصة من رافقوا آباءهم في تجارتهم أو زراعتهم، قد يظنون أنهم أحق بالميراث من غيرهم، معتبرين أن جهدهم وتعبهم يعطيهم امتيازًا في امتلاك التركة كاملة أو السيطرة على توزيعها، قائلاً: "هذا المال مال والدهم، وجميع الورثة لهم فيه حق شرعي لا يسقط بالتقادم أو بالتعب".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "التركة لا تُقسم بالمزاج، وليس للأخ الأكبر أن يُماطل في تسليم حقوق إخوته أو يدعي أن الأوراق ضاعت أو أن الأمور غير جاهزة، فهذا مماطلة وظلم، كما أنه لا يجوز أن يتحكم في السعر إذا أراد شراء نصيبهم، أو يفرض عليهم بيع نصيبهم بأبخس الأثمان".

وأشار إلى أن ما عمل به الابن مع والده قبل وفاته لا يبرر امتلاك التركة كاملة، بل كان عليه إن أراد أجرًا، أن يطلبه من والده في حياته، وإن لم يفعل، فبإمكانه بعد الوفاة أن يُطالب بـ"أجر المثل" من الورثة إن اقتنعوا بعدل ذلك، قائلاً: "له أن يطالب بأجر عادل عن فترة عمله، لكن ليس له أن يستولي على التركة بزعم أنه تعب أو ساهم فيها، فهذا ليس من الدين في شيء".

وشدد على أهمية توثيق الأمور المالية حتى بين أفراد الأسرة: "الأب إذا استعان بابنه في العمل، فعليه أن يعطيه أجرًا واضحًا، أو أن يكتب اتفاقًا يحدد طبيعة العلاقة، حتى لا تؤول الأمور إلى نزاع بعد الوفاة".

وشدد على أن: "الذمة المالية لكل إنسان مستقلة، ولو كان أبًا وابنًا أو زوجًا وزوجة، ولا يجوز أبدًا أن نخلط بين العواطف والحقوق الشرعية".

وأكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".

وأضاف أن هذا التفضيل يكون جائزًا فقط في حياة الوالدين، إذ لا يجوز بعد الوفاة تخصيص أحد الأبناء من التركة بشيء دون الآخرين، لأن ذلك حينها يدخل في باب الميراث الذي نظمه الشرع بدقة.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا وجدت البنت أو الابن في حالة حاجة ملحة، فمن الطبيعي أن يحنو الأب أو الأم ويعطيه دون انتظار لتعويض الباقين، لكن إن تغيرت الأحوال وتحولت الحاجة إلى أحد الأخوة الآخرين، فإن قلب الأب أو الأم يتوجه تلقائيًا أيضًا لمساعدته".

وأشار إلى أن هذا العطاء الفطري المتغير بتغير الظروف يظل مقبولًا ما دام لم يُقصد به ظلم بقية الأبناء أو حرمانهم عمدًا، وإنما كان بدافع الشفقة والرعاية في وقت الحاجة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن العدل بين الأبناء في العطاء هو الأصل، ولكن "إذا اختص أحدهم لظرف استثنائي بدافع الشفقة، فهو أمر جائز، بشرط ألا يكون فيه إضرار مباشر ببقية الأبناء".

طباعة شارك دار الإفتاء التركة الميراث الأزهر فتاوى دينا أبو الخير

مقالات مشابهة

  • عائشة يوسف: دخل الزوجة يحتسب ضمن دخل الأسرة لأنها شريك أساسي (فيديو)
  • تحويل دعوى زوج جوري بكر لإلغاء حضانتها لابنهما لمحكمة الأسرة
  • فتاوى تشغل الأذهان.. دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجة.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على ميراث أشقائه ظلم.. ودار الإفتاء توضح حكم التمييز بين الأبناء
  • دينا أبو الخير: نشوز الزوج أشد ضررا من الزوجة.. فيديو
  • بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة محمود عبد العزيز.. حالات أنصف فيها القانون المرأة
  • محامية: نشوز الزوج يمثل خطرًا كبيرًا على تماسك الأسرة
  • توثيق الطلاق.. تعرفي على الإجراءات والمستندات المطلوبة
  • حكم أخذ المُطلقة النفقة من الزوج وهي تعلم أن مصدرها حرام .. الإفتاء تجيب
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • زوج يشكو من ملاحقة زوجته بطلب الخلع أكثر من مرة.. اعرف التفاصيل