فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟ وما حكم رد السلام لمن يتوضأ؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانهل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟حكم رد السلام لمن يتوضأحكم تأخير الاغتسال من الجنابة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟).
وأوضح شلبي، قائلا: أن أخذ الأرباح المال المودعة بالبنك حلال، فمن الممكن أن تأخذها وتنتفع بها ولا حرج في ذلك.
فيما قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحساب الاستثماري هو عبارة عن أن المودع يضع ماله فى البنك ويريد أن يستثمر فى مشاريع حتى يأخذ أرباحا على هذه المشاريع، وتكون نسبة الأرباح معينة على أصل المال فى الحساب الاستثماري ويكون هذا بالاتفاق بين البنك والمودع.
وأضاف "فخر" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه لا مانع من أخذ فوائد من المال المودع بشرط أن يضع المودع أمواله فى البنك بنية أن يوكل البنك أن يستثمر له أمواله فى مشاريع، فعوائد الأموال المودعة إنما هى استثمارات هذا المال عن طريق البنك.
وتابع قائلا: "إنه يجوز أن نحدد فوائد المال المودع فى البنك سلفا ولكن حتى نعطيها تكليفا فقهيا صحيحا اعتبر الفقهاء أن هذه المعاملة مضاربة اى ان صاحب المال يعطي ماله للتاجر ليتاجر فيه ثم يعطي التاجر جزءا من هذا الربح لصاحب المال، فالمضاربة يجوز فيها الاتفاق، والاتفاق يسري على ما تراضي بين الطرفين فيجوز ذلك المعاملة".
كما تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي يقول فيه صاحبه: (هل أخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟).
وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ب "فيس بوك" قائلة: أن الأصل هو أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودع إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول.
وأوضحت بأنه يجوز للمودع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
قالت الإفتاء في جواب سائل يقول: ما حكم إلقاء السلام على الشخص الذي يتوضأ؟ وما حكم رد السلام أثناء الوضوء؟،إن إلقاء السلام على المنشغل بالوضوء وردُّه أمرٌ مشروعٌ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لإمكان الجمع بين فضيلتي ردِّ السلام وما هو فيه مِن الوضوء مِن غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته.
وأوضحت أن السَّلامُ في الأصل: السلامة، يقال: سَلِمَ يَسْلَمُ سَلامًا وسَلامَة، ومنه قيل للجنة: دار السَّلام؛ لأنهَّا دار السلامة من الآفات، ومنها: السَّلامُ اسم من أسماء الله تعالى. ينظر: "لسان العرب" لابن منظور (12/ 289-290، ط. دار صادر).
وعند الفقهاء: هو سلام الله عليك وحفظه؛ كما يقال: الله معك ومصاحبك. كما ذكر شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (11/ 5-9، ط. دار المعرفة).
والسلام تحية المسلمين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: 44]، قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 199، ط. دار الكتب المصرية): [قيل: هذه التحية من الله تعالى.. ﴿يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ أي: يوم القيامة بعد دخول الجنة] اهـ.
وشددت أن إلقاء السلام على المنشغل بالوضوء وردُّه أمرٌ مشروعٌ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لإمكان الجمع بين فضيلتي ردِّ السلام وما هو فيه مِن الوضوء مِن غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته.
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده، «هل يأثم من يخرج من بيته وهو جنب لقضاء متطلبات في غير مواقيت الصلاة سواء كان الخروج لحاجة ضرورية أو غير ضرورية؟».
وقالت لجنة الفتوى، إنه لا بأس بخروج الجنب إلى السوق وغيره مما لا بد منه لقضاء حوائجه، ولا إثم عليه في هذا إلا إذا ضيع الصلاة عن وقتها، لكن يستحب له المبادرة إلى الاغتسال.
وأوضحت أن من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.
وقال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تأخير الاغتسال سواء كانت الجنابة من الليل أو كانت الجنابة من النهار.
وأضاف "الورداني" عبر فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الواجب أن يبادر الإنسان بالغسل في الوقت، حتى يؤدي الرجل الصلاة في الوقت وفي الجماعة مع إخوانه.
وحول حكم تغسيل وتكفين شهداء الهدم، قال سائل: هناك جارٌ لنا سقط عليه سقف منزله فمات تحته، فأخبرتني إحدى صديقاتي أنه شهيدٌ بسبب الهدم؛ لكنها قالت لي: إن الشهيد لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه. فما مدى صحة ذلك؟
وقالت الإفتاء: القول بأنَّ الميتَ بسبب الهدم لا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يصلى عليه غير صحيح، والصواب: أن صاحب الهدم ومَنْ مثله كالغريق والمبطون شهيدٌ في ثواب الآخرة، فيأخذ أحكام الشهيد في الآخرة لا في الحياة الدنيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان تأخير الاغتسال من الجنابة الجنابة الإفتاء دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. الإفتاء تجيب
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعًا في خروج المسلم من بيته وهو على جنابة عند الحاجة، موضحة أن الأفضل والأكمل أن يكون المؤمن دائمًا على طهارة.
واستدلت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، بحديث نبوي شريف، روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه: "لقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرق، فانصرفت عنه"، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بلطف: "أين كنت يا أبا هر؟"، فأجابه: "كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الحديث فيه دلالة واضحة على جواز خروج الجُنب من منزله وقضاء حوائجه والاختلاط بالناس، طالما لم يكن ذلك إلى موضع صلاة أو أداء عبادة تحتاج إلى الطهارة.
حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام النفل.. الإفتاء تجيب
هل يجوز صيام شهر المحرم بالكامل؟.. الإفتاء تجيب
أخاف من الموت فكيف آخذ حذري منه؟ الإفتاء تجيب
العمل والسعي لطلب الرزق.. الإفتاء توضح مفهوم العبادة في الإسلام
هل تجوز الإنابة في صلاة الاستخارة؟ وما كيفيتها؟ .. الإفتاء توضح
هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح .. دار الإفتاء توضح
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن "الجنب ليس نجسًا في ذاته، وإنما عليه أن يغتسل متى أراد أداء العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة أو الطواف أو مس المصحف"، مشيرة إلى أن الصحابة والتابعين فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه توسعة ورحمة.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "الإنسان إذا اضطُر للخروج من بيته على جنابة بسبب ظرف طارئ أو أمر مهم، فلا إثم عليه، لكن الأكمل والأفضل أن يبادر إلى الاغتسال كلما تيسر له، لأن الطهارة من سمات المؤمن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحب أن يكون على طهارة في جميع أحواله".
حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابةوكان رد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.
وتابعت: فإذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس.
فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».
وأشارت إلى أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس، ويمكن الخوف من النفس، ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
وأوضحت أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
وتابعت: فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا حرج من خروج الجنب من بيته وهو على حالة الجنابة، ولا إثم عليه في ذلك، وإن كانت المسارعة إلى الطهارة أولى؛ لأن غسل الجنابة لا يجب على الفور، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.